____________________
المأمومين (1).
وبما عن نوادر الراوندي: من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس (2).
وفي الكل نظر.
أما الأخيران، فلأنهما ضعيفان سندا.
وأما الأول: فلأنه مختص بخصوص فقد الطهارة، مع أنه معارض بالنصوص المتقدمة فيحمل على الاستحباب، مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد منه - كما قيل إن الإمام متعهد للمأمومين بأن يصلي على طهر، وإن لم يفعل فإن كان عمديا أثم، وإلا فهو معذور، ويترتب عليه لزوم اعلام المأمومين لو تبين للإمام حاله في الأثناء، وهذا لا ربط له بصحة صلاة المأمومين وعدمها، فالقول بوجوب الإعادة ضعيف.
ومقتضى اطلاق النصوص وترك الاستفصال صحة صلاة المأموم وإن ارتكب ما لا يغتفر للمنفرد كما لو زاد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة.
ودعوى: أنها واردة في مقام نفي اقتضاء فساد صلاة الإمام لبطلان صلاة المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلك. مندفعة بأنها في مقام صحة صلاة المأموم التي يؤتى بها على حسب ما يقتضيه أدلة الجماعة ودعوى: معارضتها مع دليل قدح ذلك في صحة الصلاة فتحمل هذه النصوص على ما لو لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد جمعا بين الأدلة مندفعة بأن هذه النصوص على فرض تسليم اطلاقها تكون حاكمة على تلك الأدلة كما لا يخفى.
وأما الدعوى الثانية فيشهد لها: ما دل على اعتبار كون الإمام عادلا مسلما، وكونه مصليا، فإن هذه الأدلة تقتضي بطلانها مع فقد أحد هذه القيود، والنصوص المتقدمة، غاية ما يستفاد منها صحة الصلاة، ولا تدل على صحة القدوة.
وبما عن نوادر الراوندي: من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس (2).
وفي الكل نظر.
أما الأخيران، فلأنهما ضعيفان سندا.
وأما الأول: فلأنه مختص بخصوص فقد الطهارة، مع أنه معارض بالنصوص المتقدمة فيحمل على الاستحباب، مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد منه - كما قيل إن الإمام متعهد للمأمومين بأن يصلي على طهر، وإن لم يفعل فإن كان عمديا أثم، وإلا فهو معذور، ويترتب عليه لزوم اعلام المأمومين لو تبين للإمام حاله في الأثناء، وهذا لا ربط له بصحة صلاة المأمومين وعدمها، فالقول بوجوب الإعادة ضعيف.
ومقتضى اطلاق النصوص وترك الاستفصال صحة صلاة المأموم وإن ارتكب ما لا يغتفر للمنفرد كما لو زاد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة.
ودعوى: أنها واردة في مقام نفي اقتضاء فساد صلاة الإمام لبطلان صلاة المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلك. مندفعة بأنها في مقام صحة صلاة المأموم التي يؤتى بها على حسب ما يقتضيه أدلة الجماعة ودعوى: معارضتها مع دليل قدح ذلك في صحة الصلاة فتحمل هذه النصوص على ما لو لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد جمعا بين الأدلة مندفعة بأن هذه النصوص على فرض تسليم اطلاقها تكون حاكمة على تلك الأدلة كما لا يخفى.
وأما الدعوى الثانية فيشهد لها: ما دل على اعتبار كون الإمام عادلا مسلما، وكونه مصليا، فإن هذه الأدلة تقتضي بطلانها مع فقد أحد هذه القيود، والنصوص المتقدمة، غاية ما يستفاد منها صحة الصلاة، ولا تدل على صحة القدوة.