____________________
الله صلى الله عليه وآله: لا عريش كعريش موسى، ولم يزل كذلك حتى قبض الله صلى الله عليه وآله (1) ولكنه لا يدل على استحباب كونها مكشوفة، لوجهين:
الأول: أنه ينهى عن التسقيف فظاهر مرجوحية ذلك، وترك المكروه ليس بمستحب.
الثاني: أنه يدل على مرجوحية التسقيف خاصة، وعدم البأس بالتظليل.
وأما حسن الحلبي أو صحيحه عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها؟ فقال: نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (2) فمضافا إلى عدم تعرضه لحكم بناء المسجد وإنما هو في مقام بيان حكم الصلاة، أنه لو أغمض عن ذلك يتعين حمله على إرادة التظليل بالنحو المتعارف من كونه بالتسقيف، جمعا بينه وبين حسن ابن سنان، فالأظهر كراهة التسقيف خاصة.
(و) يستحب أيضا أن يكون (الميضاة على أبوابها) والمراد بها المطهرة.
ومستند استحباب ذلك: خبر عبد الحميد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم (3).
(و) المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - استحباب أن تكون (المنارة مع حائطها) لا في وسطها.
واستدل له المصنف - ره - في بعض كتبه - على ما نقل - بأن فيه التوسعة ورفع
الأول: أنه ينهى عن التسقيف فظاهر مرجوحية ذلك، وترك المكروه ليس بمستحب.
الثاني: أنه يدل على مرجوحية التسقيف خاصة، وعدم البأس بالتظليل.
وأما حسن الحلبي أو صحيحه عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها؟ فقال: نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (2) فمضافا إلى عدم تعرضه لحكم بناء المسجد وإنما هو في مقام بيان حكم الصلاة، أنه لو أغمض عن ذلك يتعين حمله على إرادة التظليل بالنحو المتعارف من كونه بالتسقيف، جمعا بينه وبين حسن ابن سنان، فالأظهر كراهة التسقيف خاصة.
(و) يستحب أيضا أن يكون (الميضاة على أبوابها) والمراد بها المطهرة.
ومستند استحباب ذلك: خبر عبد الحميد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم (3).
(و) المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - استحباب أن تكون (المنارة مع حائطها) لا في وسطها.
واستدل له المصنف - ره - في بعض كتبه - على ما نقل - بأن فيه التوسعة ورفع