____________________
لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما (1). ونحوها غيرها.
وقد استدل للقول الثاني بأن الأمر في هذه النصوص بالقراءة يحمل على إرادة الاستحباب، وذلك لما دل من النصوص على سقوط القراءة عن المأموم وأن الإمام ضامن لقراءة المأموم ولخلو كلام الأكثر عن التعرض لذلك.
وباشتمال تلك النصوص على ما ليس بلازم كترك القراءة في الأخيرتين، والتجافي في الشهد فإنه يحمل الأمر على غير اللزوم لوحدة السياق.
وفي الكل نظر.
أما الأول، فلأن تلك النصوص مختصة بالمأموم حال قراءة الإمام، ولذا لا شك لأحد في عدم سقوطها لو أدركه في التشهد الأخير، مع أنه لو سلم اطلاقها لا بد من تقييده بالنصوص المتقدمة.
وأما الثاني، فلعدم شهادته بعدم الوجوب.
وأما الثالث، فلأن بعض النصوص غير مشتمل على ما أشير إليه، كموثق عمار، مع أن ذلك لا يصلح لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بعد كون الوجوب والاستحباب خارجين عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وكونهما منتزعين من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه، فتحصل أن الأظهر هو الوجوب.
الثاني: إذا لم يمهله الإمام لقراءة السورة اكتفى بالحمد خاصة بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح زرارة المتقدم.
والمراد من عدم الامهال المجوز لترك السورة: دخول الإمام في الركوع قبل شروع المأموم في السورة، إذ الظاهر من قوله (عليه السلام): فإن لم يدرك السورة التامة أجزأه أم الكتاب. عدم ادراكها على النحو المتعارف في الجماعة من كون وضع
وقد استدل للقول الثاني بأن الأمر في هذه النصوص بالقراءة يحمل على إرادة الاستحباب، وذلك لما دل من النصوص على سقوط القراءة عن المأموم وأن الإمام ضامن لقراءة المأموم ولخلو كلام الأكثر عن التعرض لذلك.
وباشتمال تلك النصوص على ما ليس بلازم كترك القراءة في الأخيرتين، والتجافي في الشهد فإنه يحمل الأمر على غير اللزوم لوحدة السياق.
وفي الكل نظر.
أما الأول، فلأن تلك النصوص مختصة بالمأموم حال قراءة الإمام، ولذا لا شك لأحد في عدم سقوطها لو أدركه في التشهد الأخير، مع أنه لو سلم اطلاقها لا بد من تقييده بالنصوص المتقدمة.
وأما الثاني، فلعدم شهادته بعدم الوجوب.
وأما الثالث، فلأن بعض النصوص غير مشتمل على ما أشير إليه، كموثق عمار، مع أن ذلك لا يصلح لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بعد كون الوجوب والاستحباب خارجين عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وكونهما منتزعين من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه، فتحصل أن الأظهر هو الوجوب.
الثاني: إذا لم يمهله الإمام لقراءة السورة اكتفى بالحمد خاصة بلا خلاف.
ويشهد به: صحيح زرارة المتقدم.
والمراد من عدم الامهال المجوز لترك السورة: دخول الإمام في الركوع قبل شروع المأموم في السورة، إذ الظاهر من قوله (عليه السلام): فإن لم يدرك السورة التامة أجزأه أم الكتاب. عدم ادراكها على النحو المتعارف في الجماعة من كون وضع