____________________
لا سيما وفي خبر عمرو ابن خالد عن الإمام علي (عليه السلام) بعد قوله (عليه السلام): الأغلف لا يؤم القوم - إلى أن قال - إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (1) فإذا لا دليل على الكراهة.
(و) كذا (يكره إمامة من يكرهه المأمومون) كما هو المشهور، لخبر عبد الملك ابن عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام): أربعة لا تقبل لهم صلاة، وعد منهم: من يكرهه المأمومون (2) ونحوه خبر ابن أبي يعفور (3). والنبوي (4) وظاهرها الكراهة، وحملها على المخالف لا وجه له.
(و) كذا يكره عند المشهور بين المتأخرين أن يؤم (الأعرابي بالمهاجر).
وعن جماعة من القدماء المنع.
أقول الجمود على ظواهر النصوص يقتضي البناء على المنع إلا إذا هاجر، ففي صحيح زرارة أو حسنه: والأعرابي لا يؤم المهاجرين (5) ونحوه خبرا أبي بصير (6) وعبد الله بن طلحة (7).
وفي صحيح محمد بن مسلم خمسة لا يؤمون الناس، وعد منهم: الأعرابي (8).
ودعوى أن الأعرابي غالبا لا يكون جامعا لشرائط الإمامة ولو من باب القصور، ويكون الأخبار مختصة بهذا المورد، فلا دليل على الكراهة أو المنع بقول
(و) كذا (يكره إمامة من يكرهه المأمومون) كما هو المشهور، لخبر عبد الملك ابن عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام): أربعة لا تقبل لهم صلاة، وعد منهم: من يكرهه المأمومون (2) ونحوه خبر ابن أبي يعفور (3). والنبوي (4) وظاهرها الكراهة، وحملها على المخالف لا وجه له.
(و) كذا يكره عند المشهور بين المتأخرين أن يؤم (الأعرابي بالمهاجر).
وعن جماعة من القدماء المنع.
أقول الجمود على ظواهر النصوص يقتضي البناء على المنع إلا إذا هاجر، ففي صحيح زرارة أو حسنه: والأعرابي لا يؤم المهاجرين (5) ونحوه خبرا أبي بصير (6) وعبد الله بن طلحة (7).
وفي صحيح محمد بن مسلم خمسة لا يؤمون الناس، وعد منهم: الأعرابي (8).
ودعوى أن الأعرابي غالبا لا يكون جامعا لشرائط الإمامة ولو من باب القصور، ويكون الأخبار مختصة بهذا المورد، فلا دليل على الكراهة أو المنع بقول