____________________
دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبروا ركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف (1).
وصحيح إسحاق قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع؟ قال (عليه السلام): قم فاذهب إليهم وإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم (2) ونحوها غيرها.
ولا بد من التنبيه على أمور:
الأول: إن النصوص وإن تضمنت المشي حال الركوع وحال القيام إلى الثانية أو الثالثة إلا أن الظاهر جواز المشي بعده أو في سجوده أو بعده أو بينهما وذلك لوجهين:
أحدهما: إن ذلك مقتضى القواعد، إذ لو جاز المشي حال الركوع وجاز في حال القيام الثانية بمعنى جواز كونه على حاله إلى حين القيام عدم جواز المشي فيما بين السجدتين لا بد وأن يكون إما لعدم جواز البقاء على تلك الحالة إلى ذلك الموضع أو قدح المشي في الصلاة، أو قدحه في الجماعة والأول يندفع بصريح النصوص الدالة على المشي حال القيام والثاني يندفع بما دل على جواز المشي فيها إلى القبلة والثالث يندفع بالأصل.
ثانيهما: إلغاء خصوصية المورد.
الثاني: إن مناط الحكم وموضوعه هو خوف الفوت الملائم مع الاحتمال أيضا لصحيح ابن مسلم المتقدم، ولا يعارضه صحيح عبد الرحمان المعلق فيه الحكم على الظن، لعدم
وصحيح إسحاق قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع؟ قال (عليه السلام): قم فاذهب إليهم وإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم (2) ونحوها غيرها.
ولا بد من التنبيه على أمور:
الأول: إن النصوص وإن تضمنت المشي حال الركوع وحال القيام إلى الثانية أو الثالثة إلا أن الظاهر جواز المشي بعده أو في سجوده أو بعده أو بينهما وذلك لوجهين:
أحدهما: إن ذلك مقتضى القواعد، إذ لو جاز المشي حال الركوع وجاز في حال القيام الثانية بمعنى جواز كونه على حاله إلى حين القيام عدم جواز المشي فيما بين السجدتين لا بد وأن يكون إما لعدم جواز البقاء على تلك الحالة إلى ذلك الموضع أو قدح المشي في الصلاة، أو قدحه في الجماعة والأول يندفع بصريح النصوص الدالة على المشي حال القيام والثاني يندفع بما دل على جواز المشي فيها إلى القبلة والثالث يندفع بالأصل.
ثانيهما: إلغاء خصوصية المورد.
الثاني: إن مناط الحكم وموضوعه هو خوف الفوت الملائم مع الاحتمال أيضا لصحيح ابن مسلم المتقدم، ولا يعارضه صحيح عبد الرحمان المعلق فيه الحكم على الظن، لعدم