____________________
أول صلاتك آخرها (1). ونحوه غيره، فأصل الحكم مما لا إشكال فيه ولا كلام.
إنما الكلام في أمور:
الأول: إذا أدرك الإمام في الأخيرتين هل يجب عليه فيهما القراءة كما عن المرتضى والشيخ في التهذيبين وظاهر النهاية والمبسوط وابن زهرة والحلبي وجماعة من متأخري المتأخرين، أم لا تجب، بل هي مستحبة كما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والنفلية والفوائد الملية والسرائر؟ وجهان أظهرهما: الأول، للأمر بالقراءة في جملة من النصوص كصحيح زرارة عن سيدنا الباقر (عليه السلام) إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب - إلى أن قال - وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام. الحديث (2).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال (عليه السلام): اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (3).
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه (عليه السلام): إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية
إنما الكلام في أمور:
الأول: إذا أدرك الإمام في الأخيرتين هل يجب عليه فيهما القراءة كما عن المرتضى والشيخ في التهذيبين وظاهر النهاية والمبسوط وابن زهرة والحلبي وجماعة من متأخري المتأخرين، أم لا تجب، بل هي مستحبة كما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والنفلية والفوائد الملية والسرائر؟ وجهان أظهرهما: الأول، للأمر بالقراءة في جملة من النصوص كصحيح زرارة عن سيدنا الباقر (عليه السلام) إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب - إلى أن قال - وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام. الحديث (2).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال (عليه السلام): اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (3).
وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه (عليه السلام): إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية