____________________
بل عن منتهى المصنف - ره - إنا لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع.
أقول: إن ظاهر خبر عباد عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين (1). ونحوه خبر السكوني (2)، وإن كان هو المنع إلا أنه يتعين حملهما على الكراهة بواسطة النصوص الكثيرة الصريحة في الجواز، كصحيح جميل المتقدم.
وموثق ابن بكير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس به (3). ونحوهما غيرهما.
(و) يكره أيضا أن يأتم (السليم بالأجذم والأبرص) على المشهور بين المتأخرين.
وعن الإنتصار: مما انفردت به الإمامية كراهة إمامة الأبرص والأجذم.
وعن ظاهر جملة من القدماء المنع.
والأول أظهر، فإنه وإن كان المنع ظاهر جملة من النصوص كحسن زرارة أو صحيحه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص.
الحديث (4) ونحوه غيره، إلا أنه يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين النصوص الصريحة في الجواز، كخبر عبد الله بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المجذوم والأبرص يؤمان الملمين، قال (عليه السلام): نعم (5) ونحوه صحيح حسين بن أبي العلاء (6).
أقول: إن ظاهر خبر عباد عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين (1). ونحوه خبر السكوني (2)، وإن كان هو المنع إلا أنه يتعين حملهما على الكراهة بواسطة النصوص الكثيرة الصريحة في الجواز، كصحيح جميل المتقدم.
وموثق ابن بكير: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس به (3). ونحوهما غيرهما.
(و) يكره أيضا أن يأتم (السليم بالأجذم والأبرص) على المشهور بين المتأخرين.
وعن الإنتصار: مما انفردت به الإمامية كراهة إمامة الأبرص والأجذم.
وعن ظاهر جملة من القدماء المنع.
والأول أظهر، فإنه وإن كان المنع ظاهر جملة من النصوص كحسن زرارة أو صحيحه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص.
الحديث (4) ونحوه غيره، إلا أنه يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين النصوص الصريحة في الجواز، كخبر عبد الله بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المجذوم والأبرص يؤمان الملمين، قال (عليه السلام): نعم (5) ونحوه صحيح حسين بن أبي العلاء (6).