فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٧٩

____________________
المنفرد فهذا راجع إلى عدم استحباب الجماعة بهذا النحو أصلا.
وإن كان المراد كونها أقل ثوابا بالنسبة إلى الجماعة التي أدرك تكبيرة الإمام، فيرد عليه أن هذا لا يوجب النهي عن الدخول في هذه الجماعة الموجب لتفويتها.
ويمكن أن يجاب عن الايراد: بأن المراد رجحان تأخير الائتمام إلى ما بعد ولو في حال التشهد إن أراد ادراك فضيلة الجماعة.
الثاني: أن يحمل الطائفة الأولى على ما إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع والثانية على ما إذا أدركه قبله.
أقول: في كلا الوجهين نظر.
أما الأول، فلأن بعض روايات ابن مسلم كصحيحه الثاني غير قابل للحمل على ذلك فإن لسانه لسان عدم ادراك الصلاة لا النهي عن الدخول.
وأما الثاني، فللإجماع على عدم الفرق بين الصورتين.
فالحق أن الطائفتين متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه ولا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي مع الطائفة الأولى لكونها أشهر حتى أن الشيخ - ره - ادعى في بعض كتبه - كما نقل - الاجماع على ادراك الركعة بادراك ركوع الإمام بل هي مشهورة والطائفة الثانية شاذة نادرة فيتعين العمل بالأولى.
الثالثة: التوقيع المروي عن الاحتجاج عن مولانا الحجة (ع) أن الحميري كتب إليه وسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركة فأجاب (ع) إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع (1).

(١) الوسائل باب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث 5.
(١٧٩)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 173 176 177 178 179 183 185 187 189 190 ... » »»
الفهرست