____________________
النصوص هو الثاني، لاحظ قوله (ع) في صحيح ابن خالد: إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (1) فإنه لو لم يكن هذا العنوان دخيلا لما عبر به، فالأظهر هو القول الأول.
وأما في الصورة الثانية ففي العروة الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمينان بادراك ركوع الإمام.
والظاهر أن مراده الدخول في الركوع والمضي في صلاته جماعة لا في الصلاة، فإن الدخول في الصلاة جائز مع العلم بعدم الادراك، غاية الأمر مع العلم بذلك لا يجوز دخوله في الركوع، وكيف كان فمنشأ الجواز في هذا الفرع وعدمه هو ما عرفت في الصورة الأولى.
وقد نسب إلى المحقق النائيني - ره - القول بعدم جواز الدخول في الركوع في هذه الصورة حتى بناء على القول بدرك الركوع في الأولى، لعدم جريان الاستصحاب المزبور في المقام وذلك لوجهين:
الأول: عدم جريان الاستصحاب في الأمر المستقبل رأسا، لانصراف أدلته عن شمولها لما إذا كان المشكوك فيه في المستقبل بحيث لا يبقى الشك فيه في موطن وجوده.
فيه: أنه بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية إذا كان الأثر مترتبا عليه فعلا كما هو المفروض، لا فرق بين بقاء الشك في موطن وجوده وعدمه، والانصراف لا وجه له، وأغلب الأمور لاستقبالية التي يجري الاستصحاب فيها من هذا القبيل، مثلا لو أراد استيجار زيد لعمل خاص في مدة معينة وشك في بقائه إلى آخر تلك المدة لا شبهة في جريان الاستصحاب في بقاء حياته،
وأما في الصورة الثانية ففي العروة الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمينان بادراك ركوع الإمام.
والظاهر أن مراده الدخول في الركوع والمضي في صلاته جماعة لا في الصلاة، فإن الدخول في الصلاة جائز مع العلم بعدم الادراك، غاية الأمر مع العلم بذلك لا يجوز دخوله في الركوع، وكيف كان فمنشأ الجواز في هذا الفرع وعدمه هو ما عرفت في الصورة الأولى.
وقد نسب إلى المحقق النائيني - ره - القول بعدم جواز الدخول في الركوع في هذه الصورة حتى بناء على القول بدرك الركوع في الأولى، لعدم جريان الاستصحاب المزبور في المقام وذلك لوجهين:
الأول: عدم جريان الاستصحاب في الأمر المستقبل رأسا، لانصراف أدلته عن شمولها لما إذا كان المشكوك فيه في المستقبل بحيث لا يبقى الشك فيه في موطن وجوده.
فيه: أنه بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية إذا كان الأثر مترتبا عليه فعلا كما هو المفروض، لا فرق بين بقاء الشك في موطن وجوده وعدمه، والانصراف لا وجه له، وأغلب الأمور لاستقبالية التي يجري الاستصحاب فيها من هذا القبيل، مثلا لو أراد استيجار زيد لعمل خاص في مدة معينة وشك في بقائه إلى آخر تلك المدة لا شبهة في جريان الاستصحاب في بقاء حياته،