____________________
وهذا في الدلالة على عدم اعتبار ادراك تكبيرة الركوع وأن ادراك الركعة يكون بادراك الركوع يكون مثل ما دل على أن من خاف أن يرفع الإمام رأسه جاز له أن يركع في مكانه ويمشي راكعا أو بعد سجوده. وما دل على استحباب إطالة الإمام ركوعه إذا أحس بمن يريد الاقتداء به.
وبعبارة أخرى: يكون صريحا فيه.
وأما في الدلالة لي عدم اعتبار الذكر قبل أن يرفع الإمام رأسه فليس هكذا نعم هو ظاهر فيه.
لا يقال: إنه يدل على ادراك الركعة بصرف الاتيان بالتكبيرة قبل رفع الإمام رأسه وإن لم يجتمع معه في الركوع في زمان، وهذا مما لم يقل به أحد، فلا بد من طرحه فإنه يقال: إن الشرطية الأولى وإن كانت ظاهرة في ذلك إلا أن ظاهر قوله (ع) بعدها: وإن رفع رأسه إلى آخره هو اعتبار ادراك الركوع إذ الظاهر منه الأخذ في الرفع وأيضا الظاهر كونه مفهوما للشرطية الأولى فتدبر.
وصحيح سليمان بن خالد عنه (ع) في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (1) ونحوهما خبر زيد (2)، وقريب منهما خبرا معاوية بن ميسرة (3) وشريح (4).
الثانية: ما هو ظاهر في القول الثالث كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (5): إذ لولا اعتبار ادراك تكبيرة الركوع لما كان مورد للنهي عن الدخول في
وبعبارة أخرى: يكون صريحا فيه.
وأما في الدلالة لي عدم اعتبار الذكر قبل أن يرفع الإمام رأسه فليس هكذا نعم هو ظاهر فيه.
لا يقال: إنه يدل على ادراك الركعة بصرف الاتيان بالتكبيرة قبل رفع الإمام رأسه وإن لم يجتمع معه في الركوع في زمان، وهذا مما لم يقل به أحد، فلا بد من طرحه فإنه يقال: إن الشرطية الأولى وإن كانت ظاهرة في ذلك إلا أن ظاهر قوله (ع) بعدها: وإن رفع رأسه إلى آخره هو اعتبار ادراك الركوع إذ الظاهر منه الأخذ في الرفع وأيضا الظاهر كونه مفهوما للشرطية الأولى فتدبر.
وصحيح سليمان بن خالد عنه (ع) في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (1) ونحوهما خبر زيد (2)، وقريب منهما خبرا معاوية بن ميسرة (3) وشريح (4).
الثانية: ما هو ظاهر في القول الثالث كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (5): إذ لولا اعتبار ادراك تكبيرة الركوع لما كان مورد للنهي عن الدخول في