____________________
إنما الكلام في أنه هل يعتبر التأخر عنه أم يجوز مساواته معه؟ فالمشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - الثاني وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه.
وقد استدل له بوجوه:
(1) الاجماع، وفيه: أن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه ليس بحجة، مع أن مدرك المجمعين سيأتي وستعرف عدم صحة الاستدلال به فلا يكون الاجماع على فرض ثبوته تعبديا.
(2) اطلاق أدلة الجماعة.
أصالة البراءة عن اعتباره.
وهذان الوجهان يتمان إذا لم يدل دليل بالخصوص على اعتبار التأخر.
(4) اطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام في النص (1) وهو كثير.
وفيه: أن هذه النصوص ليست في مقام بيان هذا الحكم، كي يمكن أن يتمسك باطلاقها، بل في مقام بيان حكم آخر، فيمكن أن يكون المراد بها ما يقابل الخلف فلا ينافيه التقدم بمقدار يسير.
وبذلك يظهر ما في الوجه.
(5) وهو اطلاق الإذن بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد في الصف مكانا.
(6) حكم أمير المؤمنين (ع) بصحة صلاة المختلفين في دعوى كل منهما الإمامة، (2) إذ لا يكون هذه الدعوى إلا مع التساوي.
وفيه: أنه يدل على صحة الصلاة لا الجماعة وهو موافق لقاعدة غير مناف
وقد استدل له بوجوه:
(1) الاجماع، وفيه: أن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه ليس بحجة، مع أن مدرك المجمعين سيأتي وستعرف عدم صحة الاستدلال به فلا يكون الاجماع على فرض ثبوته تعبديا.
(2) اطلاق أدلة الجماعة.
أصالة البراءة عن اعتباره.
وهذان الوجهان يتمان إذا لم يدل دليل بالخصوص على اعتبار التأخر.
(4) اطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام في النص (1) وهو كثير.
وفيه: أن هذه النصوص ليست في مقام بيان هذا الحكم، كي يمكن أن يتمسك باطلاقها، بل في مقام بيان حكم آخر، فيمكن أن يكون المراد بها ما يقابل الخلف فلا ينافيه التقدم بمقدار يسير.
وبذلك يظهر ما في الوجه.
(5) وهو اطلاق الإذن بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد في الصف مكانا.
(6) حكم أمير المؤمنين (ع) بصحة صلاة المختلفين في دعوى كل منهما الإمامة، (2) إذ لا يكون هذه الدعوى إلا مع التساوي.
وفيه: أنه يدل على صحة الصلاة لا الجماعة وهو موافق لقاعدة غير مناف