____________________
الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عين يمينه ولا عن شماله لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوي (1) بتقريب: أن المراد من الإمام في التعليل إمام الجماعة لا إمام الأصل، وإلا لزم اتحاد العلة والمعلول، وهو كما ترى.
وفيه أولا: إنه مرسل بالنسبة إلينا وإن كان مسندا عند مصنفه، وحذف الاسناد رعاية للاختصار.
وثانيا، إن الخبر محكي عن الفقيه هكذا: ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم عليه ويصلي عن يمينه وشماله ولا شبهة في أن الفقيه أضبط من الاحتجاج.
ولو سلم تساويهما في ذلك فحيث إن الخبر واحد قطعا فهو من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة لا من قبيل تعارض الخبرين، فلا يصح الاستدلال به للاجمال.
وثالثا: أنه يجوز حمل الإمام في التعليل على إمام الأصل من دون أن يلزم المحذور المتقدم بأن يكون المراد: إن الإمام في حال حياته ومماته، وفي حال الصلاة وغيرها لا يتقدم عليه وهذا الاحتمال لو لم يكن أظهر مما قيل لا أقل من تساويه معه فيصبر الخبر من هذه الجهة مجملا.
الرابع: النصوص (2) الواردة في كيفية صلاة العراة جماعة الآخرة بتقديم الإمام على المأمومين بركبتيه وظهورها في الوجوب غير قابل للانكار، إذ - مضافا إلى ظهورها في نفسها فيه - أن الأمر به في مثل هذه الحالة التي لولا لزوم التقدم لكان الأولى الأمر بالتساوي لكونه أحفظ وأستر، لا يتوقف في حمله على الوجوب وهذا الوجه تام.
ويؤيده معهودية تقدم الإمام في الجماعات ومناسبة ذلك مع عنوان الإمامة، فالأظهر لزوم تقدم الإمام، ومقدار التقدم موكول إلى العرف.
وفيه أولا: إنه مرسل بالنسبة إلينا وإن كان مسندا عند مصنفه، وحذف الاسناد رعاية للاختصار.
وثانيا، إن الخبر محكي عن الفقيه هكذا: ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم عليه ويصلي عن يمينه وشماله ولا شبهة في أن الفقيه أضبط من الاحتجاج.
ولو سلم تساويهما في ذلك فحيث إن الخبر واحد قطعا فهو من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة لا من قبيل تعارض الخبرين، فلا يصح الاستدلال به للاجمال.
وثالثا: أنه يجوز حمل الإمام في التعليل على إمام الأصل من دون أن يلزم المحذور المتقدم بأن يكون المراد: إن الإمام في حال حياته ومماته، وفي حال الصلاة وغيرها لا يتقدم عليه وهذا الاحتمال لو لم يكن أظهر مما قيل لا أقل من تساويه معه فيصبر الخبر من هذه الجهة مجملا.
الرابع: النصوص (2) الواردة في كيفية صلاة العراة جماعة الآخرة بتقديم الإمام على المأمومين بركبتيه وظهورها في الوجوب غير قابل للانكار، إذ - مضافا إلى ظهورها في نفسها فيه - أن الأمر به في مثل هذه الحالة التي لولا لزوم التقدم لكان الأولى الأمر بالتساوي لكونه أحفظ وأستر، لا يتوقف في حمله على الوجوب وهذا الوجه تام.
ويؤيده معهودية تقدم الإمام في الجماعات ومناسبة ذلك مع عنوان الإمامة، فالأظهر لزوم تقدم الإمام، ومقدار التقدم موكول إلى العرف.