____________________
الموجب ذلك لحمله على الفضيلة.
وفيه: أنه حيث يكون الموثق واردا في مقام بيان عدم مانعية الحائل والطريق، وقابل للحمل على ما إذا لم يكن بين مسجد المرأة وموقف الإمام قدر ما لا يتخطى فالمتعين ذلك، لعدم الإطلاق له من هذه الجهة.
السادس: إعراض الأصحاب عن الحسن.
وفيه: أنهم حملوه على الاستحباب، لما تقدم، فالخبر ليس معرضا عنه، فالأظهر اعتبار أن لا يكون بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر أزيد من ما لا يتخطى، أي لا يمكن طيه بخطوة.
ولا يبعد دعوى أن هذا المقدار من الفصل يعد بعدا في العادة مخلا بهيئة الجماعة، وعليها فلا نزاع ولا كلام في البين.
ويمكن أن يستشهد للمختار بصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز وأكثر ما يكون مربض فرس (1) بناءا على أن المراد بالقبلة الصف المتقدم أو الإمام، كما عن المجلسي وغيره، ولا يخفى دلالته على هذا.
بقي في المقام أمور:
الأول: الظاهر عدم اختصاص هذا الشرط بابتداء الصلاة، بل هو معتبر ابتداءا واستدامة، كما هو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم - خلافا لما عن الشهيد - قده - في قواعده فإنه نسب إليه القول بكونه شرطا في الابتداء فقط، وتبعه بعض من تأخر عنه - للحسن المتقدم فإنه يدل باطلاقه على اعتبار هذا الشرط في جميع حالات الصلاة.
وفيه: أنه حيث يكون الموثق واردا في مقام بيان عدم مانعية الحائل والطريق، وقابل للحمل على ما إذا لم يكن بين مسجد المرأة وموقف الإمام قدر ما لا يتخطى فالمتعين ذلك، لعدم الإطلاق له من هذه الجهة.
السادس: إعراض الأصحاب عن الحسن.
وفيه: أنهم حملوه على الاستحباب، لما تقدم، فالخبر ليس معرضا عنه، فالأظهر اعتبار أن لا يكون بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر أزيد من ما لا يتخطى، أي لا يمكن طيه بخطوة.
ولا يبعد دعوى أن هذا المقدار من الفصل يعد بعدا في العادة مخلا بهيئة الجماعة، وعليها فلا نزاع ولا كلام في البين.
ويمكن أن يستشهد للمختار بصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز وأكثر ما يكون مربض فرس (1) بناءا على أن المراد بالقبلة الصف المتقدم أو الإمام، كما عن المجلسي وغيره، ولا يخفى دلالته على هذا.
بقي في المقام أمور:
الأول: الظاهر عدم اختصاص هذا الشرط بابتداء الصلاة، بل هو معتبر ابتداءا واستدامة، كما هو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم - خلافا لما عن الشهيد - قده - في قواعده فإنه نسب إليه القول بكونه شرطا في الابتداء فقط، وتبعه بعض من تأخر عنه - للحسن المتقدم فإنه يدل باطلاقه على اعتبار هذا الشرط في جميع حالات الصلاة.