____________________
الأول خاصة، وقريب منهما غيرهما.
وعن صريح جماعة ظاهر آخرين خلاف ذلك، وأنه يكفي مشاهدة من يشاهد الإمام ولو بوسائط سواء كان في صفه أو في الصف المتقدم عليه، بل لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وكيف كان، فالكلام يقع في موردين:
الأول: في أنه هل يعتبر عدم الحائل بين كل مأموم وبين الإمام، أم يكفي عدم الحائل بين المأموم وبين مأموم آخر لا حائل بينه وبين الإمام وأن كان بينه وبين الإمام حائل؟
الثاني في أنه هل يعتبر المشاهدة القدامية بين المأموم والإمام والمأمومين بعضهم مع بعض، أم يكفي مطلق المشاهدة ولو كانت يمينية أو يسارية بأن يكون مشاهدا من على يمينه أو يساره؟ وقد وقع الخلاف في كل منهما.
أما الأول، فقد استدل لاعتبار عدم الحائل بين كل مأموم والإمام بأن الضمير في قوله (ع): فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس (1) إلى آخر يرجع إلى المأمومين فتكون جملة (وبين الإمام) مقدرة، فتكون النتيجة أنه إن كان بين المأمومين وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة وظاهر ذلك اعتبار عدم الحائل بين كل مأموم وبين الإمام.
وفيه: أن الظاهر رجوع الضمير إلى ما أريد منها في الفقرتين السابقتين على هذه الفقرة وقد تضمنت إحداهما لاعتبار عدم البعد بين الإمام والمأموم، والثانية لاعتبار عدم البعد بين المأمومين بعضهم مع بعض، فكأن هذه الفقرة اجمال ما فصل في تينك الفقرتين، ومتضمنة لبيان اعتبار عدم الحائل على النحو الذي اعتبر عدم
وعن صريح جماعة ظاهر آخرين خلاف ذلك، وأنه يكفي مشاهدة من يشاهد الإمام ولو بوسائط سواء كان في صفه أو في الصف المتقدم عليه، بل لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وكيف كان، فالكلام يقع في موردين:
الأول: في أنه هل يعتبر عدم الحائل بين كل مأموم وبين الإمام، أم يكفي عدم الحائل بين المأموم وبين مأموم آخر لا حائل بينه وبين الإمام وأن كان بينه وبين الإمام حائل؟
الثاني في أنه هل يعتبر المشاهدة القدامية بين المأموم والإمام والمأمومين بعضهم مع بعض، أم يكفي مطلق المشاهدة ولو كانت يمينية أو يسارية بأن يكون مشاهدا من على يمينه أو يساره؟ وقد وقع الخلاف في كل منهما.
أما الأول، فقد استدل لاعتبار عدم الحائل بين كل مأموم والإمام بأن الضمير في قوله (ع): فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس (1) إلى آخر يرجع إلى المأمومين فتكون جملة (وبين الإمام) مقدرة، فتكون النتيجة أنه إن كان بين المأمومين وبين الإمام سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة وظاهر ذلك اعتبار عدم الحائل بين كل مأموم وبين الإمام.
وفيه: أن الظاهر رجوع الضمير إلى ما أريد منها في الفقرتين السابقتين على هذه الفقرة وقد تضمنت إحداهما لاعتبار عدم البعد بين الإمام والمأموم، والثانية لاعتبار عدم البعد بين المأمومين بعضهم مع بعض، فكأن هذه الفقرة اجمال ما فصل في تينك الفقرتين، ومتضمنة لبيان اعتبار عدم الحائل على النحو الذي اعتبر عدم