____________________
واستدل له (1) بصحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة. ونحوه موثق (2) بريد عنه (عليه السلام).
ومصحح (3) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
وفيه: أن ظهور هذه النصوص في المنع وإن كان لا ينكر إلا أنه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على الكراهة لا لصحيح معاوية (4): سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال: لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها. إذ الظاهر أن الضبة هي الحلقة، ولا ريب في عدم صدق المفضض على الإناء الذي تكون حلقته من فضة.
بل لصحيح (5) ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة.
ثم إن ظاهر شرح الارشاد ثبوت الكراهة في المذهب أيضا، واستدل له: بأن الذهب لا ينزل عن درجة الفضة.
وفيه: أنه حكم بالكراهة مع عدم الدليل، ومناطها في الفضة غير معلوم حتى يتعدى عنها.
ثم إنه لا ينبغي التوقف في عدم شمول المفضض للمطلي بماء الفضة، إذ الظاهر
ومصحح (3) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
وفيه: أن ظهور هذه النصوص في المنع وإن كان لا ينكر إلا أنه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على الكراهة لا لصحيح معاوية (4): سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال: لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها. إذ الظاهر أن الضبة هي الحلقة، ولا ريب في عدم صدق المفضض على الإناء الذي تكون حلقته من فضة.
بل لصحيح (5) ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة.
ثم إن ظاهر شرح الارشاد ثبوت الكراهة في المذهب أيضا، واستدل له: بأن الذهب لا ينزل عن درجة الفضة.
وفيه: أنه حكم بالكراهة مع عدم الدليل، ومناطها في الفضة غير معلوم حتى يتعدى عنها.
ثم إنه لا ينبغي التوقف في عدم شمول المفضض للمطلي بماء الفضة، إذ الظاهر