دون تسرية إلى ما عداه من الأقوال والأفعال.
أو باعتبار أن التعليل بالرضا فيها علة ناقصة لبيان الحكمة بمعونة فهم الأصحاب. والحكم تعبدي عام للعلم بالرضا وعدمه.
أو باعتبار حمل الرواية على أن العلة حصول الدلالة على الرضا بنفس الفعل من دون نظر إلى المدلول.
وعلى هذا فيحكم بالتسرية في خصوص الأفعال، لأن الأقوال لا شك أن المدار على مدلولها ولا عبرة بالدلالة من حيث هي، ويرشد إلى ظهور هذا الوجه من الرواية أن التفرق ورد فيه مثل هذا التعليل وقد صرح الأصحاب عدم العمل بمقتضاه هنالك.
فمدار التسرية في مطلق التصرف والتسرية في مطلق كل فعل على ما يفهم من الصحيحة، وإلا اقتصر فيما لا يقضي بالرضاء لوجود المعارض كالجاهل بحكم الخيار أو بموضعه، ومنه من وجب عليه التصرف شرعا في وجه قوي على مورد الدليل كما في الحيوان والعيب، وخيال تنقيح المناط فيحكم بالتسرية بعيد.
وقد يقال بعدم اعتبار تصرف الناسي مطلقا، ومثله الغافل والمدهوش والسكران والمغمى عليه والمجنون والمجبور والطفل والنائم، لموافقته للقاعدة وعدم شمول الأدلة في محلها لها حتى الصحيحة.
ومما ذكرنا ظهر لك أن تصرف المشتري بالمبيع قبل العلم بالعيب أو الغبن وبعده قبل العلم بحكم الخيار مقتضى القاعدة عدم إسقاطه الخيار وينظر فيه إلى خصوص الأدلة، وأن حكمهم بكون التصرف فسخا مطلقا يشكل مدركه إلا أن يستند في جميع ذلك إلى الصحيحة وقد تقدم الكلام فيها.
وأما التصرف الممنوع منه شرعا، فدعوى عدم إسقاطه الخيار لعدم دخوله تحت الأدلة لأ نها إنما تنصرف إلى المحلل، ممنوعة.
وأما تصرف الاختبار فقد نص بعضهم على استثنائه لعدم انصراف الدليل إليه ونفى عنه البعد في الدروس وجامع المقاصد (1).