بيان حقيقة الحال.
ثم إنه لكل شيء استعمال وتصرف وانتفاع فالتصرف بالنار دفؤها وضوئها، والتصرف بالظلال بالكون تحته، ولو لم يكن الكون تصرفا لما اوجر من الدار سوى الأرض وهو بديهي البطلان والاستضاءة بالسراج انتفاع بالفتيلة والدهن والسراج، والانتفاع والاستعمال للمشموم شمه، وللمذوق ذوقه، وللملموس لمسه، وللمرئي رؤيته، وللمسموع سمعه، وإن لم يصدق في بعض أقسامه اسم التصرف.
ثم التصرف قد يكون عمدا مع العلم بالحكم أو جهل به، أو علم بالموضوع - موضوع التصرف أو الخيار - أو جهل به، مع العلم بالرضا بالسقوط أو علم بعدمه، أو لا مع شيء منهما، مع الجبر من الناقل أو غيره، أو الاختيار مع اللزوم الشرعي كتوقف حياة نفس محترمة عليه لجوع أو عطش أو نجاة من حرق أو غرق ونحو ذلك، أو المنع الشرعي كوطء الغلام أو الحائض، أو لا مع شيء منهما.
وقد يكون عن نسيان أو غفلة أو سكر أو إغماء أو نوم أو دهشة أو جنون أو طفولية ونحوها.
وقد يكون مع الإذن من أحد المتعاقدين للآخر فيه وعدمه.
وقد يتصرف بنفسه أو بوكيله أو بوليه أو بفضوله أو مأذونه. والمسألة كثيرة الأقسام تستدعي بسطا في المقام. فنقول: لا ريب في سقوط الخيار بالمسقط الفعلي الصريح كنقل الملك ونحوه إلا على ما سيأتي للمصنف في خيار الغبن مع الجهل (1) وهو خلاف ظاهر الأصحاب، علم منه الرضاء بذلك أو علم عدمه لزعمه عدم الممانعة، أو لم يعلم شيئا منهما، قصد الإسقاط به أو لم يقصد، أو قصد عدمه، سواء كان التصرف فيما انتقل منه أو انتقل إليه.
وربما احتمل ضعيفا عدم الصحة فيما إذا كان التصرف بعقد أو إيقاع فيما انتقل منه، لأن الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد معا، كما ان التكبيرة الثانية