مشروط، والمراد بالوفاء به العمل بمقتضاه من حيث هو هو، من دون ملاحظة شيء من شرط أو غيره فيحصل التنافي.
واستدلال بعض الأصحاب بالآية الشريفة في مقام الشروط (1) في غير محله كاستدلالهم بها في العقود الجائزة، فتأمل.
وبناء على هذا الوجه ينبغي الاقتصار في الخيار على مورد الدليل الدال على أن نفس الاشتراط مثبتا لجواز الفسخ ولا يحكم بالتسرية.
إلا أن يقال: لما ثبت في البيع - الذي هو أصل العقود وأحكمها - ينقح مناطا في الباقي، وهو مشكل.
وعلى الوجهين الأولين لو شرط الخيار في عقد وقع سابقا كان الشرط صحيحا ولازما، بخلافه على الثالث.
واستثناء الخمسة المذكورة في كلام أكثر الأصحاب - وهي النكاح والوقف والعتق والطلاق والابراء - (2) بناء على الوجه الأول ظاهر، لعدم إمكان التقايل فيها والخيار، فلا يتعلق الشرط به، لأن قاعدة الشرط كالنذر واليمين إنما تتعلق بالممكن فتلزمه لا بغير الممكن فتصيره ممكنا، فيكون استثناؤها ليس مخالفا للقاعدة بل على وفقها، لعدم شمول قاعدة الجواز لها.
وعلى الثاني فلابد من الدليل على العدم.
وعلى الثالث يكفي عدم الدليل.
فإن قلت: حين الشرط لم يكن العقد لازما حتى أن شرط الخيار فيه موقوف على جواز فكه بعد اللزوم.
قلنا: ذلك إنما يتم أيضا لو كان العقد يقع على وجهين: الجواز، واللزوم. أما إذا كان لا يقع إلا على وجه اللزوم فاشتراط كونه جائزا شرط غير ممكن شرعا أيضا