لمقتضى العقد الذي قام الإجماع على المنع منه كان خيار الشرط على وفق القاعدة أيضا.
وما يقال بناء على ذلك ينبغي أن يجوز اشتراط الجواز في العقود اللازمة.
قلنا: لنا أن نلتزمه إلا أن يقوم إجماع على خلافه.
وإن لم يكن كذلك كما هو الأقوى كان خيار الشرط على خلاف القاعدة وغير داخل تحت العمومات، لأ نه شرط على الله وليس من فعلهما، مع أنه شرط قد خالف كتاب الله وحلل حراما لمنافاته لمقتضى العقد، والعمومات مخصصة بغير ما خالف الكتاب والسنة.
ولا مجال لجريان أصل البراءة في أصل الخيار في العقد حتى يستدل على جواز اشتراطه بالعمومات، لأن مقتضى العقد اللزوم فهو خلاف مقتضى العقد.
والجواب بأن اللزوم من الأحكام اللاحقة به لا من مقتضيات ذات العقد، ممنوع.
ولو سلم فالفرق في المنع بين الأمرين محل بحث كما سيأتي إن شاء الله، على أ نه بناء على ذلك ينبغي أن يصح اشتراط أن يكون العقد اللازم جائزا في نفسه ولا تقولون به، على أن بين عمومات الشروط وما دل على لزوم العقد عموم من وجه.
وترجيح أحد الدليلين يحتاج إلى مرجح. والترجيح بالأحاديث الخاصة الواردة في خيار الشرط والإجماع المنقول نكوص عن القاعدة والاقتصار فيها على المحل الخاص.
وقد يقال بأنه لا تعارض بين دليل اللزوم وعمومات الشروط، فإن اللزوم مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروط فيه الخيار، والشرط جزء من العقد فيجب الوفاء به.
قلت: لا ريب أن الدليل على اللزوم غير منحصر بالآية الشريفة (1) مع أن ظاهر الآية الأمر بالوفاء بالعقد المطلق من حيث هو، أعم من أن يكون مشروطا أو غير