وظاهر كلامهم يؤذن بالاعتراف بكونه المسقط كما هو فرض المسألة حيث أسندوا الإسقاط إليه واستندوا إلى دلالة الإذن عليه، فيسقط به مطلقا وإن لم يتصرف المأذون، فتأمل.
ثم الظاهر ان السقوط بالتصرف لا يعتبر فيه نية الإسقاط به بل لا يفترق الحال بين قصد ذلك وعدم قصده، لعموم الدليل كما في الرجوع في باب الرجعة، بل ومع قصد عدمه كما استظهرناه من الصحيحة.
فبناء على ذلك لو تصرف فيما انتقل عنه بما لا يجوز لغير المالك من وطء الجارية ولمسها وتقبيلها ونحو ذلك لم يكن فاعلا حراما بنفس الوطء وإن تعمد الزنا بها أو يفعل حراما بأول جزء من الفعل ويحصل الفسخ بتمامه. ولعل الأقوى الأول كما تقدمت الإشارة إليه.
وهذا البحث بالنظر إلى حكمه بالنسبة إلى نفسه وما سبق إلى ما يحكم به عليه غيره.
ثم إن التصرف المسقط ما كان بهذا العقد، فلو استند التصرف إلى عقد آخر لم يسقط، كأن يكون قد صالح على لبن شاة سابقا ثم اشتراها بعد ذلك، فإن تصرفه بعد ذلك باللبن لا يسقط خياره.
* * *