وعد من قبيل ما نحن فيه في سقوط هذا الخيار شراء العبد نفسه إن جوزناه لكنا لا نجيزه، وما إذا قهر الحربي قريبه وباعه للمسلم فإنه استنقاذ وبيع الكافر المصحف والمسلم، وما إذا اشترى المملوك ليرث، وما إذا كان المبيع جمدا في شدة الحر فإنه يذوب شيئا فشيئا، إلا أن يقال: إن التلف لا يسقط الخيار، إلى غير ذلك.
ثانيهما: التصرف من المشتري بالبيع، فإنه مسقط لهذا الخيار، كما في الخلاف والكافي والجواهر والسرائر والتذكرة والتحرير والقواعد والإيضاح والدروس والتنقيح وتلخيص الخلاف وكنز الفوائد والمسالك (1) للتعليل بالرضاء المستفاد من الصحيحين الواردين في سقوط الخيار بالافتراق وخيار الحيوان بالتصرف (2). وفيه: أن الظاهر من الأصحاب أنه لبيان الحكمة لا العلة، وسيأتي تمام الكلام في ذلك.
ولنقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على أن المشتري متى تصرف في المبيع سقط خياره (3) وورود الأخبار به عنهم (عليهم السلام) مشيرا بذلك إلى ما أورده في كتاب الحديث ولم يوجد فيه ما يدل على إبطال التصرف لمطلق الخيار إلا من جهة التعليل (4)، ووافقه القاضي على الثاني فادعى ورود الأخبار به دون الأول (5) وكما يسقط خيار المشتري بتصرفه في المبيع فكذا يسقط خيار البائع بتصرفه بالثمن المعين، لاشتراك العلة وهي الدلالة على الرضا بالبيع إن قلنا بتماميتها فيه، وإلا كان المستند الإجماع المنقول وهو خاص بالمشتري. ولو انعكس الأمر فتصرف البائع بالمبيع أو المشتري بالثمن كان فسخا من دون معونة القرينة بناء على ثبوت التعليل المتقدم حملا لفعل المسلم على الصحة، فيبطل به الخياران معا.