شرح خيارات اللمعة - شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٢٢
والتذكرة ومال إليه في مجمع البرهان (1) واستقربه في تعليق الإرشاد (2) لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس، وباعتبار أن ظاهر الروايات البيعان بالخيار مع الحياة، لعود ضمير التفرق إليهما فمع الممات يسقط الخيار تبعا لمتعلقه أو بخصوص الأبدان، فلا عبرة بالافتراق بالموت أو بالإدراك - لعروض جنون أو نوم أو إغماء - أو بالكلام أو بغير ذلك كما في جامع المقاصد والمسالك (3) وهو الظاهر من كلام الأصحاب باعتبار أن المتبادر من التفرق التباعد في المكان، وهو ظاهر في الجسم لا في الروح، مع أن الروح لا يعلم مفارقتها للمجلس فيستصحب الحكم. ويستفاد من بعض الروايات بقاؤها مع الميت (4) فالأولوية ممنوعة.
وثبوت الخيار للوارث باستصحاب جواز العقد وبقوله (عليه السلام): «من ترك حقا فهو لوارثه» (5) المؤيد بالشهرة المحصلة والمنقولة وبإجماع الغنية (6) في خصوص المقام بلفظه وبلفظ «عندنا» في التذكرة (7) في مطلق الخيار وبلفظ «نفي الخلاف» في الرياض (8). مضافا إلى عمومات الإرث (9) فدعوى التقييد بالحياة ممنوعة.
ثم إن الوارث إن كان حاضرا قام مقام الميت في الخيار. وهل يقوم مقامه في اعتبار التفرق؟ باعتبار أن مفارقة الميت للمجلس كمفارقة المكره الممنوع من الاختيار وكما انتقل هناك إلى مجلس الزوال للزوم الضرر ببقاء الخيار دائما ينتقل هاهنا إلى مجلس الوارث - والأصل وفرعه ممنوعان، وهو قياس لا نقول به - أو يبقى الحكم معلقا على الميت والآخر أو الميتين؟ أو يقال ببقاء الخيار دائما من غير سقوط بالتفرق كالعاقد الواحد على أحد الوجهين؟ أو بالنسبة إلى الميت وأما الآخر فيدور مدار ذهابه من المجلس كأحد الوجوه في المكره؟ أو بثبوته فورا؟
وجوه، أقواها الثاني عملا بالاستصحاب.

(١) مجمع الفائدة ٨: ٣٨٥.
(٢) تعليق الإرشاد (مخطوط): الورقة ١٣٣.
(٣) جامع المقاصد ٤: ٢٨٧، المسالك ٣: ٢١٥.
(٤) بحار الأنوار ٦: ١٦١.
(٥) موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨: ١٨٥.
(٦) الغنية: ٢٢١.
(٧) التذكرة ١: ٥٣٦ س ٣٩.
(٨) الرياض ٨: ٢٠٢.
(٩) النساء: ٧، 11، 176.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيار: 7
2 الأصل في البيع اللزوم 7
3 تحقيق في المراد من الأصل هنا 7
4 سؤال أن البيع لا ينفك عن خيار المجلس، فيكون الأصل في البيع ثبوت الخيار والجواب عنه 9
5 عدد الخيارات 9
6 خيار المجلس: 11
7 مستند هذا الخيار 11
8 اختصاصه بالبيع وعدمه 13
9 من يثبت له هذا الخيار 15
10 مسقطات هذا الخيار 17
11 المجلس تابع للعقد 24
12 الكلام فيما به يحصل الافتراق 25
13 لو اكرها أو أحدهما على التفرق 31
14 لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر 36
15 لو قال أحدهما لصاحبه: اختر 37
16 تتميم: مسقطين آخرين لخيار المجلس 39
17 خيار الحيوان: 43
18 المراد بالحيوان في المقام 43
19 اختصاص هذا الخيار بالبيع 45
20 معنى البائع والمشتري 45
21 اختصاصه بالمشتري وعدمه 46
22 مدة خيار الحيوان 54
23 مسقطات هذا الخيار 57
24 بسط الكلام في معنى «التصرف» ومصداقه المسقط للخيار 59
25 خيار الشرط: 66
26 هل خيار الشرط على وفق القاعدة أو لا؟ 66
27 ثبوت هذا الخيار في كل بيع لا يستعقب العتق 69
28 هل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة؟ 71
29 هل يجري في العقود الجائزة؟ 72
30 منع جريانه في الإيقاعات 73
31 لا يتقدر مدة هذا الخيار بثلاثة أيام عندنا 74
32 هل هذا الخيار خاص بالبيع؟ 76
33 هل يجوز انفصال بداية هذا الخيار عن العقد؟ 77
34 لو أطلق المدة فالأظهر انصرافه إلى الاتصال 78
35 يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكل منهما، وللأجنبي 79
36 اشتراط المؤامرة 81
37 وجوب تعيين مدة المؤامرة 84
38 مسقطات هذا الخيار 87
39 خيار التأخير: 91
40 اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع 91
41 تحقيق عميق في بيان أن الأصل عدم الخيار 91
42 مدة التأخير 96
43 الشرط الأول لهذا الخيار عدم القبض والإقباض 98
44 الشرط الثاني الحلول 100
45 ذكر جماعة من الأصحاب شرطا ثالثا 101
46 هل يشترط أن يكون المبيع معينا؟ 102
47 مسقطات هذا الخيار 103
48 هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ 104
49 تلف المبيع من البائع 107
50 خيار ما يفسد ليومه: 111
51 هو ثابت بعد دخول الليل 111
52 إشكال في عبائر الأصحاب 112
53 حكم غير المنصوص 113
54 لو كان مما يتسرع إليه الفساد في بعض اليوم 114
55 يظهر من جماعة أن هذا الخيار قسم من خيار التأخير 115
56 خيار الرؤية: 116
57 هل للرؤية خصوصية، أم هي من باب المثال فيدخل سائر الإدراكات؟ 116
58 أدلة هذا الخيار 117
59 هذا الخيار على الفور 119
60 هل يسقط بشرط السقوط، أو يبطل به العقد؟ 119
61 لابد فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين 121
62 لو رأى البعض تخير في الجميع مع عدم المطابقة 122
63 خيار الغبن: 124
64 نقل الشهرة والإجماع على ثبوت هذا الخيار 124
65 ما استدل به من الأخبار على ثبوته 125
66 استنادهم إلى حديث الضرر 128
67 ثبوت هذا الخيار في البائع والمشتري وفي العقود الاخر 129
68 الشرط الأول لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة 131
69 الشرط الثاني كون الزيادة أو النقيصة فاحشة 133
70 عدم سقوط هذا الخيار ببذل الغابن 133
71 لا يسقط بالتصرف إلا بالناقل منه 135
72 لا فرق بين تصرف الغابن والمغبون 138
73 إشكال لزوم الضرر إن قلنا بسقوط الخيار في التصرف الناقل 140
74 بسط المقال في حكم التصرف المخرج عن الملك 141
75 هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ 146
76 خيار العيب: 148
77 الأصل في جميع الكائنات التمام في الذات وعدم النقص 148
78 وصف الصحة ليس داخلا في المبيع 148
79 العيب لغة واصطلاحا 149
80 التحقيق: الحوالة في العيب إلى العرف 150
81 للمشتري مع الجهل الخيار بين الرد والأرش 152
82 مستند هذا الخيار 153
83 معاني الأرش والمراد به في هذا المقام 155
84 لو تعددت القيم 157
85 ما يسقط به الرد دون الأرش 162
86 ما يسقط به الأرش دون الرد 169
87 ما يسقط به كلاهما 170
88 هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ 175
89 الإباق وعدم الحيض عيب 175
90 الثفل غير المعتاد في الزيت عيب 179
91 خيار التدليس: 181
92 معنى التدليس لغة واصطلاحا 181
93 تدليس الوكيل تدليس الأصيل 182
94 هل هو خيار مستقل أو يرجع إلى خيارات اخر؟ 183
95 لو شرط صفة كمال أو توهمها فظهر الخلاف 185
96 هل الثيبوبة عيب؟ 186
97 حكم التصرية للشاة والبقرة والناقة 189
98 التصرية في غير النعم الثلاث 193
99 اعتبار مضي ثلاثة أيام في اختبار التصرية 195
100 إذا ثبتت التصرية بالبينة والإقرار 197
101 هل يثبت هذا الخيار على الفور؟ 198
102 حكم اللبن المحلوب من المصراة 201
103 مسقطات خيار التصرية 206
104 خيار الاشتراط: 207
105 معنى الشرط 207
106 التعليق على الشرط 208
107 ما يقبل الشرط وما لا يقبل 211
108 المراد بالشرط في هذا المقام هو المتصل بالعقد 212
109 إن الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الوجوه 213
110 ما يصح اشتراطه وما لا يصح 214
111 تفصيل الكلام في أقسام الشروط: 215
112 1 - المؤكدات، وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد 215
113 2 - ما يذكر فيه مقتضيات الصحة 216
114 3 - المؤسسات، وهي ما يذكر فيها مصلحة المتعاقدين أو أحدهما من المباحات 216
115 4 - اشتراط ما لا نفع فيه 218
116 المراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال 220
117 5 - ما يذكر فيه المنافيات للعقد 221
118 6 - ما يفضي به إلى تجهيل العوضين أو أحدهما 226
119 7 - ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه 228
120 8 - ما كان مما حرمه الشارع 230
121 9 - ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص 231
122 مقتضى الأصل والآيات والأخبار جواز كل شرط إلا ما قام الدليل على عدم جوازه 231
123 10 - اشتراط غير المقدور 233
124 حكم البيع الذي اشترط فيه شرط فاسد 234
125 اشتراط العتق 243
126 ثبوت الخيار بفوات الشرط 249
127 هل يجب الوفاء بالشرط الجائز؟ 250
128 خيار الشركة: 256
129 هل يدور هذا الخيار مدار صدق الشركة وعدمه، أو مدار تحقق الضرر وعدمه؟ 256
130 لا فرق في حصول الشركة بين مقارنتها للعقد أو تأخرها عنه إلى القبض 257
131 هل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به؟ 257
132 متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع 257
133 هل الشركة مساوية للعيب؟ 258
134 خيار تعذر التسليم: 259
135 المراد من العنوان ما يشمل تعذر التسلم أيضا 259
136 هل القدرة على التسليم شرط علمي أو شرط وجودي أو هما معا؟ 259
137 مستند هذا الخيار 260
138 الظاهر ثبوته على الفور 261
139 خيار تبعيض الصفقة: 262
140 هل المدار فيه على صدق التبعض وعدمه، أو على مدار تحقق الضرر وعدمه؟ 262
141 عدم اختصاص هذا الخيار بالسلعتين، بل يدخل في السلعة الواحدة 263
142 لا فرق في ثبوته بين الثمن والمثمن، والبيع وغيره من العقود 263
143 خيار التفليس: 265
144 مستند هذا الخيار 265
145 هل هو على الفور أو التراخي 265