المسالك (1) للأصل، وإطلاق النص، وعدم دلالة التخيير على الالتزام.
وحكى الفاضلان في الشرائع والمختلف (2) قولا بسقوط خيار القائل، لأ نه ملك صاحبه ما ملكه من الخيار والخيار حق من الحقوق يقبل التمليك بصلح وبغيره، وللخبر: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر (3).
والتخيير لا يدل على التمليك. والخبر عامي وظاهره سقوط الخيارين معا، وهو خلاف الإجماع فيحمل على الامضاء.
وعزى المحقق الكركي والشهيد الثاني هذا القول إلى الشيخ (4) وهو غريب!
لتصريحه بخلافه في المبسوط والخلاف وحكاه عنه العلامة وولده (5) كذلك.
وعلى هذا القول فيما لو أجاب بالعدم فهل حكمه حكم السكوت ويكون التمليك قهريا وإن لم يرض به أو لا؟ وجهان، لعل الأقوى المساواة.
و قد يقال: إن معنى السكوت في كلامهم يعني بالنظر إلى الفسخ أو الإمضاء وإلا فلابد من القبول قولا أو فعلا ولا معنى للتمليك القهري، فلو سكت أو أجاب بالعدم لم يكن من المسألة.
وفي التذكرة: يسقط خيار الآمر إن قصد تمليك الخيار (6) وإلا فهو باق وإن اختار صاحبه الإمضاء.
والحق أن قول القائل: «اختر» يحتمل التمليك والتفويض والاستكشاف. فإن قصد الأول سقط خياره.
وإن سكت الآخر أو الأخير لم يسقط وإن أمضى، وإن قصد التفويض سقط مع الإمضاء دون السكوت.
والظاهر من التخيير التفويض، ولذا فرقوا بين السكوت والإمضاء.
ولا يتوجه على المشهور انكم تقولون فيما لو أذن أحد المتعاقدين للآخر في