ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر جاز له التحلل، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه فاته الوقوف فقد فاته الحج،
____________________
لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة) وقوله بعد ذلك: (ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال).
وعبارته في المنتهى (1) والتذكرة مطلقة (2) تتناول بظاهر إطلاقها وتعليلها هذا القسم، وقد خير فيهما بين التحلل والبقاء على الإحرام، وإن كان في قوله فيهما: (فإن لحق أيام منى.)، ما يشعر بأن المراد من ذلك: من لم يأت بمناسك يوم النحر، وكيف قدرته فهو مخالف لما هنا.
والذي في الدروس: أن من أتى بمناسك يوم النحر يبقى على إحرامه حتى يأتي بباقي الأفعال (3). وهو المتجه، لأن المحلل من الإحرام إما الهدي للمصدود والمحصور، أو الإتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك يوم النحر تعين عليه الإكمال لعدم الدليل الدال على جواز التحلل بالهدي حينئذ، ومن ثم لا يتحلل من النساء بالهدي من صد عن طواف النساء، فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك.
قوله: (ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال).
ينشأ من حصول الحج بحصول الموقفين، ومن أن الإحرام باق بحاله، والوقوف بالموقفين لا يحصل به تحلل، والأصح أنه مصدود.
قوله: (ولو صد عن الموقفين).
أي: عن كل منهما.
قوله: (أو عن أحدهما مع فوات الآخر).
وعبارته في المنتهى (1) والتذكرة مطلقة (2) تتناول بظاهر إطلاقها وتعليلها هذا القسم، وقد خير فيهما بين التحلل والبقاء على الإحرام، وإن كان في قوله فيهما: (فإن لحق أيام منى.)، ما يشعر بأن المراد من ذلك: من لم يأت بمناسك يوم النحر، وكيف قدرته فهو مخالف لما هنا.
والذي في الدروس: أن من أتى بمناسك يوم النحر يبقى على إحرامه حتى يأتي بباقي الأفعال (3). وهو المتجه، لأن المحلل من الإحرام إما الهدي للمصدود والمحصور، أو الإتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك يوم النحر تعين عليه الإكمال لعدم الدليل الدال على جواز التحلل بالهدي حينئذ، ومن ثم لا يتحلل من النساء بالهدي من صد عن طواف النساء، فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك.
قوله: (ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال).
ينشأ من حصول الحج بحصول الموقفين، ومن أن الإحرام باق بحاله، والوقوف بالموقفين لا يحصل به تحلل، والأصح أنه مصدود.
قوله: (ولو صد عن الموقفين).
أي: عن كل منهما.
قوله: (أو عن أحدهما مع فوات الآخر).