وروى أيضا من اشترى محفلة فليرد معها صاعا (1).
وفي كتاب معاني الأخبار للصدوق عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله): لا تصروا الإبل والغنم [فإنها خداع (2)] من اشترى مصراة فإنه بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر (3).
وفي الغوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله): من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر (4).
وقال (صلى الله عليه وآله): من اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها لبنها حتما (5).
والظاهر أنها مأخوذة من طريق العامة، ولذلك اعترف بعدم الوقوف على نص من ذلك من طرق الخاصة في السرائر والتحرير وغاية المراد والمسالك ومجمع البرهان (6) وغيرها. ومن هنا يضعف الاستناد إلى ما أرسله الشيخ في الخلاف من أخبار الفرقة (7) وأن ما يحكيه كما يرويه، والعمدة في ثبوته في الشاة الإجماع ويؤيده حديث الضرر (8)، وما روي في الهداية ومعاني الأخبار والغوالي.
وقد يستدل على ذلك بما رواه أصحابنا بثلاث طرق: صحيح وضعيف ومرسل، ولا يضر ذلك بعد الانجبار، وهو ما رواه الحلبي عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: إن كان في تلك الأيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء (9) وليس فيها قضية تصرية البائع وتدليسه.