وأنت خبير بأن هذه الرواية ظاهرها الشرطية كرواية يونس الآتية فليست مما نحن فيه إلا أن يستند إلى الأولوية، مع أن ظاهرها أن عدم الرد وعدم أخذ الأرش باعتبار عدم العلم بثبوتها حال العقد، وهو الذي يقتضيه الجمع بينها وبين رواية يونس، فهي بالدلالة على الخلاف أولى.
ولا باعتبار أنها عيب في خصوص السودان من الإماء أو في خصوص المجلوبة منهن، فإن الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها.
ولا باعتبار أنها عيب في خصوص الصغيرة التي ليست محلا للوطء، فإن أصل الخلقة والغالب متطابقان فيها على البكارة كما قواه في الشرح والمسالك (1) ونفى عنه البأس في التذكرة (2) فإن الظاهر عدم الفرق أيضا وأن البناء في الإماء مطلقا ليس على ذلك. وقد اشتهر أن عادة الذين يجلبون الأطفال من الجواري يفتضون بكارتهن بأصابعهم إذا لم يكن قابلات للوطء.
بل باعتبار ما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس: في رجل اشترى جارية على أنها عذراء ولم يجدها عذراء قال: «يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق» (3) وظاهرها الشرطية والظاهر من قوله: «لم يجدها عذراء» يعني بعد تصرفه بها وقد نقول بإسقاط التصرف للخيار تعبدا حتى مع الجهل، مع أن الاقتصار على ثبوت الأرش لا ينفي الرد للشرطية بمقتضى الجمع بين الدليلين.
فما في المبسوط: إن شرط أن تكون بكرا فخرجت ثيبا، روى أصحابنا أ نه ليس له الخيار وله الأرش (4) مشيرا إلى الرواية - وقد حكي أن ذلك خيرة المهذب والاستبصار (5) - بعيد. وقد حمل في الثاني قوله في رواية سماعة: «فلا يجب عليه شيء»: أنه لا يحب عليه شيء معين، لأن المرجع في ذلك إلى اعتبار