السابق، وقد علمت ما فيها وهي مخصوصة بالنعم الثلاث، فلا تسري إلى غيرها إلا بالتنقيح، وقد علمت ما فيه.
فما نقل عن أبي علي - أنه طرد الحكم في سائر الحيوانات حتى الآدمي (1) - لعل غرضه ثبوت الخيار على النحو الأول وهو خيار الوصف.
وفي الدروس والمفاتيح: إن قوله ليس بالبعيد للتدليس (2)، وكذلك ما في الدروس والتذكرة: من إلحاق حبس ماء القناة والرحى وإرساله عند البيع والإجارة حتى يتخيل المشتري كثرته بالتصرية في ثبوت الخيار (3).
ولا ينافي ما ذكرناه من الإجماعات المنقولة على نفي التصرية في غير النعم الثلاث، فإن المراد نفيها على النحو الذي ثبت فيها.
قال في السرائر بعد أن ذكر التصرية في الناقة والبقرة والشاة: ولا تصرية عندنا في غير ذلك (4) وقال في التذكرة: ولا تثبت التصرية في غير الثلاثة المذكورة في الخبر - الإبل والبقر والغنم - عند علمائنا (5)، ونحوه ما في مجمع البرهان (6).
وفي كشف الرموز نقل الإجماع على نفي التصرية في الأتان والأمة (7).
وهذا الخيار مخالف للقاعدة من وجوه:
منها: الرد مع التصرف.
ومنها: تبعيض الصفقة وهي عيب بالنسبة إلى المردود عليه.
ومنها: رد المتجدد مع أنه من مال المشتري إن قلنا به.
ومنها: التخصيص بالثلاثة في وجه، وقد يغفل عن حلبها في الثلاثة، فيكون خيار التدليس أخف من خيارات الأسباب الاخر.
ومنها: دخول المجهول بل المعدوم في وجه في البيع، فينبغي الاقتصار على خصوص التدليس.