أنه إن كان يعلم أن هذا بحسب العادة مما يمكن في الزيت ونحوه لم يكن له الرد، وإلا فله، إلا أنه يبقى فرد آخر، وهو ما إذا لم يعلم ذلك وظن أنه خالص من الثفل.
والأقرب أن الحكم فيه ما ذكره الأصحاب، تنزيلا للعادة منزلة العلم بذلك كما في كثير من المواضع فلا يضر وإن كان عيبا، أو إن العادة قضت بأن مثل ذلك ليس بعيب.
وقد تحمل الرواية وكلام الجماعة على إرادة العادة من العلم على ضرب من المجاز، فتحصل الموافقة في الفردين، إلا أنه خلاف الظاهر.
ثم إن ظاهر الأصحاب أن الثفل لو كان كثيرا وعلم به قبل البيع، صح البيع ولا خيار.
وربما أشكل باعتبار الجهل الموجب للغرر بقدر المقصود بالذات، والمشاهدة في مثل ذلك غير كافية. ويمكن دفعه بأن معرفة مقدار الجملة كافية كما في معرفة مقدار السمن جملة من دون العلم بالتفصيل ونحوه التراب في الحنطة والشعير إلى غير ذلك.
ثم الظاهر أن معتاد القدر دون الجنس كعكسه عيب، نعم لا يبعد عدم الفرق في معتادها بين السابق والموضوع جديدا على إشكال ويجري ذلك في مقامات كثيرة.
* * *