الجنيد، ورده وصاعا من بر لا تمر ونسبه إلى ابن البراج (1) فإن الأقوال الثلاثة كلها مشتملة على رد اللبن الذي قضى به الإجماع وإن قضى بعضها برد غيره معه.
والمنقول في المختلف عن ابن الجنيد: إنه إذا رد ما حلبه لم يكن عليه شيء.
وعن القاضي: إنه جزم بأنه لا يجبر على أخذه بل له أخذ الصاع من التمر أو البر (2)، وهو يخالف ما في المهذب (3).
نعم في كشف الرموز: لا خلاف في أنه مع وجود اللبن لا يلزم إلا رده معها (4) وهو ينافي ما في المهذب.
وباعتبار ما ذكرنا حمل جماعة كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: إذا كان اللبن باقيا لم يجبر البائع عليه، وإن قلنا: إنه يجبر كان قويا (5)، وكلام القاضي في الكامل على ما حكاه عنه في المختلف: من أنه: لا يجبر (6) - جازما به - على ما إذا كان قد تغير، إذ شأن اللبن ذلك غالبا وحينئذ قد لا يجبر أو يجبر مع الأرش، كما حمل كلام الشيخين في المقنعة والنهاية حيث قالا: إلا أنه إذا ردها رد معها قيمة ما احتلبه من لبنها بعد إسقاط قدر ما أنفق عليها إلى أن عرف على صورة التعذر (7).
والدليل على وجوب رد اللبن حال العقد بعد الإجماع المنقول سابقا كما عرفت: أنه جزء من المبيع فإذا فسخ البيع رده كما رد المصراة.
والروايات العامية (8) وإن كانت صريحة بخلاف ذلك إلا أنها ساقطة عن الحجية كما عرفت.
وأما مع تعذره فمذهب مشهور الأصحاب: أنه يرد مثله، فإن تعذر فقيمته وقت الدفع ومكانه، كغيره من الأعيان المضمونة. والمخالف في ذلك الشيخ في