ويمكن أن يقال: إن ردها بعد التصرف ورد شيء معها مطلق أو عام فيخص بالإجماع بالتدليس، وفيه ما فيه.
والاعتراض بالاشتمال على رد ما لم يقل به المشهور، مردود بأن العمل ببعض الرواية مع المجبورية ورد البعض أوفق بالضوابط.
وأما الروايات العامية الموجودة في كتب العامة فلا يجوز الاستناد إليها وإن حصل لها الجابر، لأنا امرنا بتلف كتبهم لأ نها كتب ضلال، فلا يجوز الأخذ بها وإن كانت مجبورة، ومجرد عدم عثورنا على مستند من طريق الخاصة لا يقضي بكونها هي المستند. نعم لو ذكرت في كتب أصحابنا للأخذ بها، جاز الأخذ بها مع الانجبار كما تشهد به الطريقة المستمرة لعلمائنا الأبرار.
والروايات المذكورة في هذا الباب التي رواها الصدوق والحر وابن جمهور عامية، واختصاصهم بروايتها يشك في كونها سببا في الدخول تحت رواياتنا حتى ينفع انجبارها بالشهرة، فلا تصلح إلا للتأييد وهي بين مرسلة وضعيفة جدا، لاشتمالها على عدة من الضعفاء، وحكمها عدا الأخيرة مخالف للفتوى، لأن فيها رد التمر أو ما يعمه وغيره، ولا وجه له كما سيأتي، إلا أن يقال: يعمل ببعض للانجبار ويترك بعضا، فليس المستند في الحقيقة في الشاة إلا الإجماع ورواية الحلبي بالنحو السابق.
وأما البقرة والناقة فالمشهور ثبوت التصرية فيها أيضا كما في الحدائق (1) وهو مذهب الأكثر كما في الرياض (2) وهو خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والجامع والتحرير والتذكرة والدروس وحواشي المصنف وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد وإيضاح النافع والميسية والرياض (3)، وهو المحكي عن أبي علي والقاضي (4)،