العادة وهو مختلف.
والمراد بالعلم بكونه صادقا في رواية يونس العلم بصدقه في الثيبوبة قبل البيع، جمعا بينها وبين خبر سماعة بحمل الثاني على صورة الجهل.
وفي التذكرة حمل خبر سماعة وكلام الأصحاب على أنه اشتراها على ظاهر الحال من شهادة الحال بالبكارة وغلبة ظنه من غير شرط (1)، وهو بعيد.
وليس في رواية يونس بعد القطع من يتوقف في أمره غير ابن مرار ولكنها مجبورة بالشهرة المنقولة كما في الدروس والمسالك (2) بل المحصلة، فإن ثبوت الأرش خيرة السرائر وكشف الرموز وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والمختلف والتنقيح وجامع المقاصد والشرح والمسالك (3) وغيرها.
وقد ظهر أنه لو لم يثبت التقدم فلا خيار بالنسبة إلى زمان ضمان البائع كما صرح به المحقق (4) وجماعة، للأصل وأنها تذهب بالنزوة ونحوها، وتدل عليه رواية سماعة (5)، وإطلاق من أطلق من الأصحاب منزل على ذلك.
ثم إن الثيبوبة تطلق على معنيين:
أحدهما: الموطوءة وهو الذي يظهر من صدر عبارة النهاية والمجمع (6) وتقابلها البكر وهي التي لم تمس وهي المرادة في مسألة سكوتها عند طلبها وفي مسألة الأولياء.
والثاني: ذهاب العذرة ولو بحرقوص أو نزوة أو فض بإصبع ونحوه، وتقابلها البكر من البكارة وهي العذرة، والمراد بها التحام الفرج كما في آخر عبارتي