الخيارات، وحينئذ فلا أثر للنقصان في اليوم الثاني ما لم يستمر إلى اليوم الثالث، ولا يعتبر نقصان اليوم الثالث وحده ولا مع ضمه إلى ما بعده، بل لابد من التكرار في المدة ليوثق بكون النقصان ليس لأمر عارضي.
وقد يلوح من بعض كلام هؤلاء ثبوت الخيار بالنقصان في اليوم الثالث وحده لتعليلهم عدم الثبوت قبل الثلاثة بكونها المدة المضروبة في الشرع فلا يثبت قبلها، إلا أن تعليلهم... اعتبار الثلاث باحتمال استناد تغير اللبن إلى العلف والأمكنة ينافيه، وحينئذ فالفرق بين مدة التصرية وخيار الحيوان أن الخيار في ثلاثة الحيوان فيها وفي مدة التصرية بعدها، والحمل على التخيير في آخر جزء من الثلاثة يوجب المجاز فيها.
وقد صرح جمع منهم بثبوته حينئذ على الفور حتى ممن قال في غيره بالتراخي اقتصارا على المتيقن.
وقد يحمل كلام المصنف والجماعة على أن التحديد بالثلاثة لمصلحة المشتري، إذ قد يكون اللبن كثيرا جدا بسبب التصرية، فلا ينكشف باليومين بل لابد من الثلاثة، وليس الغرض أن الثلاثة كلها لابد أن تكون ظرفا للاختبار في سائر المقامات، كما يظهر ذلك من الشهيد في غاية المراد والمحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد والأردبيلي في مجمع البرهان (1).
وفي جامع المقاصد: أن المفهوم من النصوص ومن إطلاق كلامهم، أن نقصان اللبن في جزء من الثلاث موجب للخيار (2).
وفي الدروس: فلو تساوت الحلبات في الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خيار.
ولو زادت بعد النقص في الثلاثة لم يزل الخيار (3).
وحمل الزيادة بعد النقصان على كونها بعد الثلاثة، خلاف الظاهر.
وبناء على هذا الوجه إن تساوت الحلبات تساويا عرفيا فلا تصرية، وكذا إذا