ضرعها أي يجمع ويحبس.
التصرية وقال في المصباح: صريت الناقة فهي صرية من باب تعب إذا اجتمع لبنها في ضرعها. وفي الصحاح: صريت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها والشاة مصراة. وفي القاموس: ناقة صريا محفلة والصرى كربى المصراة الشاة المحفلة. وفي المجمع: التصرية فيما بينهم تحفيل الشاة والبقرة والناقة وجمع لبنها في ضرعها بأن تربط أخلافها ويترك حلبها اليوم واليومين والثلاث ليتوفر لبنها فيرى المشتري كثيرا فيزيد في ثمنها وهو لا يعلم، انتهى.
والتحفيل من الحفل وهو الجمع، ومنه قيل للمجمع محفل، وحفلت الشاة - بالتثقيل - تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفلة، وكأن الأصل حفلت لبن الشاة، لأ نه هو المجموع فهو محفل وقد اشتهرت منه التصرية والتحفيل في جمع اللبن في الضرع من الحيوان مطلقا، واحتمال الوضع الجديد لخصوص ذلك غير بعيد، وهو المراد في هذا المقام.
والتصرية تدليس حرام إجماعا، كما في المسالك والرياض (1) ويوجب الخيار في الشاة بين الرد والإمساك إجماعا. كما في الخلاف والمختلف والمهذب البارع وتعليق الإرشاد والشرح والرياض (2) وظاهر التذكرة وغاية المرام ومجمع البرهان (3).
وعليه أخبار الفرقة، كما في الخلاف (4) ولم نجد في رواياتنا تعرضا لحكم التصرية سوى ما رواه الحر في هدايته من قوله (عليه السلام): لا تصروا الإبل والبقر والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا تمرا (5).