قال المصنف (قدس سره): (وعدم الحيض عيب) والمراد ممن شأنها ذلك بحسب السن والمكان والمزاج والأرحام.
واعتبر جماعة في ثبوت عيب عدم الحيض مضي ستة أشهر وهي في سن من تحيض، ومنهم العلامة في القواعد (1).
وأيما كان فكون عدم الحيض عيبا في الجملة هو المشهور بين الأصحاب، ونسب إلى الأكثر في المسالك (2)، وإلى الأشهر في الكفاية (3)، وإلى كافة المتأخرين في الرياض (4).
وخالف في ذلك ابن إدريس حيث قال: أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيرادا لا اعتقادا (5) وهو يعطي عدم المصير إليه.
ولعل خلافه بالنظر إلى اعتبار الستة أشهر الذي قضت به الرواية لا مطلقا وما استظهره منه الشارح في المسالك (6) من نفي الحكم رأسا، ليس في كلامه ما يدل عليه.
ومستند القول الأول، أن عدم الحيض على النحو السابق من جملة العيوب عرفا، لتفويته وصفا مطلوبا يترتب عليه قبول الحمل وصحة المزاج. وصحيح ابن فرقد: «عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى ستة أشهر وليس بها حمل؟ قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك عن كبر فهذا عيب ترد منه (7)» باعتبار اطلاق الجواب وأصالة عدم تقييده بالسؤال.
ومستند القول الثاني: الصحيح المتقدم باعتبار أن معناه: إن كان أمثالها سنا مع الاتفاق في البلاد والمزاج في الجملة يوجد منها الحيض دونها يكون ذلك عيبا فيها، مع حبس الحيض ستة أشهر لا من كبر لأن الإشارة ب «ذلك» وب «هذا» إلى حبس حيضها ستة أشهر، فكان الجواب مقيدا بذلك.