الكذب في باب المرابحة بالنسبة إلى رأس المال أو الأجل ونحو ذلك على وفق القاعدة لا لورود الدليل به في خصوص المرابحة، ويكون بالنظر إلى إخفاء الوصف الخيار ذي جهتين، إذا أسقط أحدهما أو لم يطالب من جهتها يبقى الآخر، فالظاهر خلافه، لأ نا إن قصرناه على التدليس المحرم. فأقصى ما فيه أن النهي إن كان عن أمر خارج قضى بالإثم ولا شيء عليه، وإن كان من أمر داخل قضى بالفساد. والظاهر منه الأول. وإن عممناه للمحرم وغيره فكذلك أيضا، لأن الأصل لزوم العقد، ولا دليل على ثبوت الخيار بذلك.
وما يقال: من أن دليله حديث الضرر باعتبار الضرر الناشئ من فقد ما ظنه حاصلا وأن الأغراض تختلف في ذلك، فربما رغب المشتري فيما أقدم عليه أولا ولم يسلم له، لا وجه له، لما تقدم سابقا من أن حديث الضرر بمجرده لا يثبت خيارا، وأنه من المجملات، مع أنه مع مقارنته لخيار آخر كما في صورة فوات الوصف يندفع الضرر بالخيار الثاني، وهكذا غيره من عيب أو غبن ونحوهما.
ثم إنه بناء على القول به ينبغي الاقتصار فيه على المتيقن، فلا يعم تدليس غير المالك، ولا تدليس المالك من غير قصد، ولا مع القصد لغير البيع من الأغراض الاخر، ولا لما كان اغترار المشتري لتقصيره، ولا لما كان الإخفاء لصفة الكمال ولم يتعلق للمشتري غرض بصفة النقص وإنما أرادها لغوا وعبثا، ويقتصر فيه على خصوص البيع إلا إذا جعلنا المستند الضرر لا التعبد، فإنه يعم الجميع.
والظاهر أن محل البحث عند الأصحاب إنما هو في التدليس بإخفاء الصفة فقط كما تقضي به أمثلتهم ومطاوي كلماتهم، وأن النزاع في أن فوات مثل هذا الوصف من حيث هو لا باعتبار التدليس مثبت للخيار أم لا. فحمل كلام القائلين بالعدم على المنع من ذلك من حيثية التدليس دون حيثية فوات الوصف بعيد، بل لا يتأتى في كلام بعضهم.
وحيث كان هذا الخيار قسما من خيار الوصف فجميع ما يعتبر في خيار الوصف يعتبر فيه، غير أنه ربما استتبع تغريما من جهة ما يحدث من المصارف