علمه هنا هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة لأ نه خيار الحيوان، كما صرح به الشيخ، وتصرف الاختبار مستثنى دون غيره، فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرف فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور (1).
وهو الظاهر من العلامة في التحرير، حيث إنه بعد أن وافق الشيخ في أن مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها من الحيوانات، قال بلا فصل: ويثبت على الفور ولا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال (2)، فليس المراد بالفور إلا بالنسبة إلى ما بعد الثلاثة.
وقد يستدل لذلك بأن المفهوم من كلام الأصحاب أن خيار التصرية محله بعد الثلاث مطلقا، وأن الثلاث كما تعتبر لثبوت التصرية تعتبر لزوالها، وهو ممنوع كما عرفت من نقل كلام جملة منهم، وستعرف أنه في صورة الثبوت بالبينة والإقرار اكتفوا في الاختبار بالنقصان في الجملة ولم يعتبر أحد منهم الثلاث كما عرفت.
وأما كلام الشيخ في المبسوط والخلاف وما في الجامع والتحرير: من أن هذا الخيار ثلاثة أيام مثلها في سائر الحيوانات (3)، فظاهرها تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا سواء ظهرت بالاختبار أو غيره، وليس بمراد قطعا كما يقضي به ضم كلامهم بعضه إلى بعض.
بل المراد بيان أن الثلاثة لمكان خيار الحيوان في مقابل ما روته العامة، وذهب إليه بعض الأصحاب كما عرفت من أن الثلاثة للتصرية.
وقد استظهر ما ذكرناه في غاية المرام من التحرير (4)، ونقل التصريح به عن الشيخ في الدروس (5).
وعلى كل حال فليس في ذلك دلالة على ثبوت الخيار بعد الثلاث وعدم ثبوته.