المجلس أو قبل العقد بناء على صحة التوكيل فيما لا يملكه الموكل حين العقد من التوابع كما هو الأقوى سواء حصل ذلك بمجرد التوكيل في العقد لأنه من التوابع أو مع النص عليه بالخصوص - وتظهر الثمرة بالنسبة إلى الأول فيما إذا نص على العدم - كان الخيار للوكيلين والأصيلين فالوكيل على العقد فقط سبب مؤثر لا مختار.
وقد يقال بثبوت الخيار له حكما شرعيا وإن لم يرض به المالك، لأن الموجود في أكثر الروايات «البيعان» (1) وفي بعضها «التاجران» (2).
والبيع إما نفس الإيجاب والقبول أو النقل والانتقال، وعلى كل منهما فهو صادق عليه كما هو ظاهر.
بل يشكل ثبوت الخيار للمالك معه حينئذ بل ومع الوكيل المتصرف، إذ ليس هو «بيع» بكل من المعنيين مع أن الظاهر من ضمير «ما لم يتفرقا» العود إلى العاقد.
اللهم إلا أن نقول: إن الفرد الظاهر من «البيع» إنما هو مالك التصرف أصالة أو ولاية أو وكالة كما تقضي به اللغة والعرف والوكيل على نفس الصيغة من الأفراد النادرة، أو أن الظاهر منه خصوص المالك عاقدا كان أولا والوكيل والولى إنما يعلم من خارج من دليل الوكالة والولاية، أو يختص به المالك العاقد بناء على أنه الغالب فقط ويعلم حكم المالك غير العاقد من خارج للقطع بإلغاء الخصوصية مع أن كونه عاقدا ليس من القيود المصرح بها كما أنه يعلم حكم العاقد غير المالك من خارج أيضا.
ومن هنا أشكل الحكم في أن المعتبر في التفرق تفرق الوكيلين أو المالكين أو الجميع أو كل بالنظر إلى خيار نفسه لا خيار الآخر.
والظاهر أن المدار على تفرق العاقدين أصيلين أو وليين أو وكيلين أو مختلفين، فلو عقد الوكيل بحضرة الأصيل فلا اعتبار بالأصيل بل المدار على الوكيل.