كالعقود المبني فيها على النقل والانتقال.
وهذا مشكل، لمنافاته للأصل من عدم سقوط الحق إلا بالمتيقن، وظاهر إجماع الأصحاب من اعتبار الصراحة وغيرها في الإيقاعات اللازمة - كالطلاق ونحوه - كما تعتبر في العقود.
اللهم إلا أن يكون المخرج لذلك بخصوصه الإجماع، أو باعتبار الاتفاق على السقوط بالفعل صريحه وظاهره في المقام والقول أولى منه، أو باعتبار التعليل بالرضا في الروايات الصحيحة.
هذا كله في المسقط القولي صريحه وظاهره.
وأما المسقط الفعلي بقسميه فسيأتي البحث فيه (1).
وأما السقوط بمحض النية والقصد وإن كان في بعض الروايات (2) إشارة إليه مؤيدة بأن المدار على المدلول، والدال إنما يعتبر للدلالة، وحيث لا حاجة إلى الدلالة هنا للعلم بحال نفسه كان ذلك إسقاطا، إلا أن ظاهر الأصحاب وطريقة الشرع عدم اعتبار ذلك في مثله، كما لا يخفى على من تتبع في نقل الحقوق وفكها.
ولهذا انكر على الشيخ في إثباته النذر بمجرد النية (3) وهو الموافق لمقتضى الأصل من ثبوت الحق. والتعليل بالرضا في الروايات (4) إما لبيان الحكمة أو علة مقيدة بالإجماع، فافهم.
قال المصنف: (وبمفارقة أحدهما صاحبه) (5) ولو بالأرواح فلو ماتا أو أحدهما حصل التفرق، كما احتمله في القواعد