للمجلس، بخلاف الجواز العارضي في اجتماع الخيارين باختلاف الحيثيتين، فإنه يمكن أن يسقط أحدهما ويبقى الآخر.
وقد يقال: إنه يمكن أن يكون ذلك من الحكم الشرعي التعبدي والتداخل القهري وإن لم يكن له تأثير لحكمة لا نعلمها - وقد تظهر ثمرته في مثل النذر ونحوه فلا يلزم العبث على الحكيم فيه غير أن الدليل منع منه - وهو ضعيف.
وتأول كلامهم الشهيد في الدروس بقصد منع التصرف في المجلس (1).
وهو مع أنه غير معنى الخيار وخاص بأحد الطرفين لا دليل عليه. كيف والإذن المسوغ للتصرف حاصل بالعقد.
بل قد يقال بعدم معقولية مثل ذلك في الوديعة، لامتناعه فيها مطلقا.
اللهم إلا أن يراد بالتصرف التصرف فيما يتعلق بالحفظ، وهو بعيد.
وعلى تقدير اختصاصه بالبيع كما هو الأصح يعم جميع أقسام البيع من السلم والنسية والمرئى والموصوف ونحوها كما في التذكرة وتعليق الإرشاد (2) للإجماع المنقول (3) وعموم الدليل.
والمشكوك في كونه بيعا يرجع فيه إلى الأصل.
وأخذ الأرش من الجانبين ليس بيعا، فلا يجري فيه خيار المجلس وإن ثبت فيه الربا، لأن بناء الربا على كل ما استند إلى العقد ولو بالسبب، كما لا يجري فيما ملك بالشرط كأن يشترط عليه ملكية شيء بآخر في عقد البيع.
ويسقط هذا الخيار بالنظر إلى الأصل، فإنه لا يجري بالنسبة إلى الشرط فيما لو أراد الفسخ فيه، لأ نه ليس بيعا.
اللهم إلا أن يقال: إن الشروط كالشطور وهي لا تتبعض في الخيار، وكما يتبع