ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (1).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
المتبايعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة (2).
وصحيحة الفضيل بن يسار: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (3).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام (4).
وصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع (5). إلى غير ذلك من الروايات.
فما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق عن علي (عليه السلام): «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا» (6) شاذ لا يصلح معارضا لما سبق.
وقد حمله الشيخ على استباحة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله.
وجوز حمل الافتراق المنفي على البعيد دون القليل الملزم (7).
وقد تحمل على أحد المقامات التي يسقط فيها هذا الخيار كاشتراط سقوطه، أو بيعه ممن ينعتق عليه ونحو ذلك. أو معنى الصفقة الرضا بالبيع والالتزام به.
وعلى كل حال فهي إما مؤولة، أو مطرحة، أو محمولة على التقية، فإن