اشتراط سقوطه كاشتراط اللزوم في العقود الجائزة - من الهبة والعارية والوديعة - وإن كان كل منهما إسقاط للتسلط على الفسخ.
مع أنه يمكن القول به كما سيأتي، إلا أن يقوم إجماع على خلافه.
ولا يفترق الحال في صحة هذا الشرط بين القول بأن الشروط مثبتة للغايات كالأسباب فيكون على وفق القاعدة وعدمه، لقيام الدليل عليه بالخصوص.
والظاهر أن المدار فيها على المقارن، فلو تقدم أو تأخر لم يلزم، خلافا لظاهر الخلاف والجواهر في الأول (1) وهو شاذ، لإطباقهم على خلافه، ولإطلاق النص المثبت للخيار، إلا أن نقول: إنه بحكم التبادر مختص بغير محل الفرض. وفيه: أن فيه ما عمومه لغوي.
ثم إن النصوص المستفيضة الواردة في باب النكاح الدالة على عدم اعتبار الشروط قبله (2) شاملة للمقام عموما أو فحوى. وتنزيله على ما وقع قبل تمام العقد أو على الشرط المضمر المدلول عليه بالقرينة ممكن. والحق اعتباره كما تقدم في باب المرابحة. ولا ينافي ذلك إطلاق الروايات بعدم اعتبار الشروط المتقدمة في باب النكاح (3) لأن هذا من المقارن، والسابق دليل عليه.
ولعله أراد هذا بقوله في المختلف: أنهما لو شرطاه قبل العقد وتبايعا على ذلك صح ما شرطاه (4).
ولظاهر المختلف في الثاني (5) لعدم الدخول تحت دليل الشرط. ولعله أراد بالمتأخر في مقابلة الواقع في الأثناء أو باعتبار دلالته على الرضا يكون مسقطا للخيار وملزما للعقد.
ثم إن شرط سقوط خيار المجلس قد يكون لتمامه، وقد يكون للبعض لمبدئه أو لآخره أو لوسطه مع ضبط المدة، كما إذا علما أنهما يمكثان في المكان زمانا