معينا. فقد يكون جواز بعد لزوم في المجلس. وقد يكون لزوم بعد جواز. وقد يكون جواز بين لزومين.
ويحتمل القول بعدم جواز مثل ذلك، بل إما أن يسقط الكل باشتراط سقوط البعض. أو يقع اشتراط سقوط البعض لاغيا لا باعتبار أنه إسقاط للحق - كما في نفقة الزوجة بالنسبة إلى المستقبل فإنه ضعيف باعتبار تقدم سبب ثبوته وهو العقد - بل باعتبار أنه حق بسيط لا يقبل التبعيض، وليس كخيار الحيوان مغيا بالثلاثة أيام. وجعل الغاية فيه التفرق وإن استلزم الزمان. إلا أنه فيه اتفاقي كالتراخي في الخيار المتراخي، فتأمل.
وعلى هذين الوجهين يبتنى اشتراط سقوط خيار المجلس في بعض المبيع دون بعض، فإن الظاهر انه التزام بالجميع أو يقع باطلا، كيف لا! والالتزام متفرع على الفسخ والفسخ لا يتبعض، لأ نه إذا التزم بالبعض فلا يخلو إما أن يصح له أن يفسخ بالبعض الآخر أو لا، فإن صح جاز التبعيض وإلا فإما التزام بالكل أو فسخ في الكل فلا التزام بالبعض.
وما يقال: من أن الإيجاب إسقاط حق ولصاحب الحق أن يسقط حقه كيف شاء والناس مسلطون على أموالهم، لا وجه له إذ لا بحث في أن له الإسقاط كيف شاء لأصل الإباحة.
وإنما الكلام في ترتب السقوط الشرعي على إسقاطه، وهو ممنوع كما عرفت.
قال المصنف: (وباسقاطه بعده) منهما أو من أحدهما، للإجماع المنقول عن الغنية والتذكرة وظاهر الخلاف (1). وهو الحجة المقيدة للأصل ولإطلاق ما مر من المستفيضة المثبتة للخيار في المسألة. مضافا إلى مفهوم بعض المعتبرة الواردة في خيار الحيوان، وفيه: فإن أحدث المشتري حدثا قبل الثلاثة فذلك رضى منه ولا شرط له (2).