أنه ع ما كان يحبس أحدا على جهة العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين أو ما كان يحبس الحبس المخصوص إلا المذكورين، فأما غير هؤلاء من الغرماء وغيرهم فإنه كان يحبسهم على غير ذلك الوجه.
وروى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم.
وروى طلحة بن زيد والسكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي ع: أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
وروى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال: قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينها خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل وسأل أن يرده إلى حكم المسلمين، قال: يرد إلى حكم المسلمين.
وروى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبي ع على أقل مما يجب فيه القطع.
وروى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة، قلت: فإنه لم يحتلم فيها، قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه.
وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.
وروى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا ع كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب.
وروى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع أنه قال: على الإمام أن