قال للمنكر: أ تحلف له؟ فإن قال: نعم، أقبل على صاحب الدعوى فقال له: قد سمعت أ فتريد يمينه؟ فإن قال: لا، أقامهما ونظر في حكم غيرهما. وإن قال: نعم أريد يمينه، رجع إليه فوعظه وخوفه بالله. فإن أقر الخصم بدعواه ألزمه الخروج إليه من الحق وإن حلف فرق بينهما، وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه، فإن قال المنكر عند توجه اليمين عليه: يحلف هذا المدعي على صحة دعواه وأنا أدفع إليه ما ادعاه، قال الحاكم للمدعي: أ تحلف على صحة دعواك؟ فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه وإن أبي اليمين بطلت دعواه.
وإن أقام المدعي البينة فذكر المدعى عليه أنه قد خرج إليه من حقه كان عليه البينة بأنه قد وفاه الحق، فإن لم تكن له بينة وطالب صاحب البينة بأن يحلف بأنه ما استوفى ذلك الحق منه كان له ذلك، فإن امتنع من ذلك خصمه وأبي أن يحلف أنه لم يأخذ حقه بطل حقه.
وإن قال المدعي: ليس معي بينة، وطلب من خصمه اليمين الحاكم ثم أقام بعد ذلك البينة على صحة ما كان يدعيه لم يلتفت إلى بينته وأبطلت.
وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالله بدعوى خصمه عليه وندم على إنكاره ألزمه الحق والخروج منه إلى خصمه، فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه، فإن ذكر إعسارا كشف عن حاله، فإن كان على ما قال أنظر ولم يحبس، وإن لم يكن كذلك ألزم الخروج إلى خصمه من حقه.
ومتى بدأ الخصم باليمين من غير أن يحلفه الحاكم لم يبرئه ذلك من الدعوى وكان متكلفا.
وإن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه وقال: أريد أن ينظرني حتى أتمحله، قال الحاكم لخصمه، ما عندك فيما يقول؟ فإن سكت ولم يجب بشئ توقف عليه القاضي هنيهة ثم قال له: قل ما عندك، فإن لم يقل شيئا أقامه ونظر في أمر غيره. وإن قال:
أنظره، فذاك له. وإن أبي لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه ولا يشير عليه بالإنظار ولا غيره ولكن يبت الحكم فيما بينهما بما ذكرناه.