وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟
فكتب: لا.
وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجير على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر، فقال:
المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.
وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ع يقول: قضى أمير المؤمنين ع برد الحبيس وإنفاذ المواريث.
وروى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال:
قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.
وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله ع قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال وللنساء قسم بينهما، وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء.
وروى علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت أبا عبد الله ع عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها، قال: يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق.
وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي ع: أنه قضى في رجلين اختصما في خص، فقال: إن الخص للذي إليه القمط. وقالوا: القمط هو الذي إليه شد الحبل والخص الظن الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه