ويستدعي واحدا واحدا ويسمع شهادته ويثبتها عنده ويقيمه ويحضر الآخر فيسمع شهادته ويثبتها، ثم يقابل بين الشهادات فإن اتفقت قابلها مع دعوى المدعي فإن وافقتها حكم بها، وإن اختلفت طرحها ولم يلتفت إليها وكذلك إن اتفقت غير أنها لم توافق الدعوى طرحها أيضا ولم يعمل بها، وهذا حكم سائر في جميع الأحكام والحقوق من الديون والأملاك والعقود والدماء والفروج والقصاص والشجاج فإن الأحوط فيها أجمع أن يفرق بين الشهود، وإن جمع بينهم وسمع شهادتهم لم يكن ذلك مما يوجب رد شهادتهم ولا موجبا للحكم بخلافها غير أن الأحوط ما قدمناه.
ومن شهد عنده شاهدان عدلان على أن حقا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو، فإن كانت أيديهما خارجتين منه فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا، فإن تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهما شهودا مع يمينه بالله تعالى أن الحق له، فإن تساويا في العدد أقرع بينهم فمن خرج عليه حلف وكان الحكم له، فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين حلف الآخر وكان الحكم له، فإن امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين.
ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة، فإن كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط وتشهد للآخر بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة وأعطي اليد الخارجة، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة.
ومتى شهد نفسان على امرأة أنها زوجة لزيد وجاء آخران فشهدا أنها زوجة عمرو حكم لأعدلهما شهودا، فإن تساويا في العدالة أقرع بينهما فمن خرج اسمه كانت زوجته وكان أحق بها.
ومتى كانت جارية مع رجل وامرأة فادعى الرجل أنها مملوكته وادعت المرأة أنها بنتها وهي حرة وأنكرت الجارية الدعويين جميعا كان على الرجل البينة بأن هذه الجارية مملوكته ولم يعتقها، فإن أقام بينة بذلك سلمت إليه، وكذلك إن أقرت الجارية بأنها مملوكته وكانت بالغة سلمت إليه، وإن لم يقم بينة ولا تكون هي بالغة أو تكون بالغة غير