الحبل هو أولى من صاحبه.
وروى الحسن بن علي بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.
وروى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما ع: قال: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء.
وروى محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا ع كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبي باعه فقسمه بينهم، يعني ماله.
وعنه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: أن عليا ع كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلي سبيله حتى يستفيد مالا.
وروى السكوني عن أبي عبد الله ع عن أبيه عن علي ع: أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال:
إن مع العسر يسرا.
وعنه عن جعفر عن أبيه: أن عليا ع كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فأجروه وإن شئتم استعملوه، وذكر الحديث.
وروى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: كان على ع لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب ومن أكل مال اليتيم ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن المصنف رضي الله عنه: هذا الخبر محمول على