بينتك على دعواك؟ فإن حلف ألزم خصمه بالخروج إليه من الدعوى وإن امتنع أقامهما.
وليفرق بين الشهود في حال إقامة الشهادة فيسمع ما يشهد به كل واحد منهم منفردا ويكتبه، فإن اتفق معنى الشهادتين والدعوى حكم بها، وإن اختلفت أبطلها وإن تعتع الشاهد أو تشكك لم يسدده، فإن تسدد وحقق الشهادة أثبتها وإلا أبطلها، وكذلك يجب أن يصنع في الشهادات الموجبة للحدود والقصاص.
ولا يحتاج مع البينة إلى يمين إلا فيما يثبت بها على ميت أو غائب.
وإن لم تكن له بينة قال له: ما تريد؟ فإن أمسك أقامهما، وإن قال: يمينه، أقبل على خصمه فقال له: أ تحلف؟ فإن قال: نعم، خوفه الله تعالى وبالغ في تخويفه، فإن أقر بالدعوى ألزمه الخروج إليه منها، وإن أقام على الانكار عرض عليهما الصلح، فإن أجابا إليه رفعهما إلى من يتوسط بينهما ولا يتولى ذلك بنفسه لأن الحاكم نصب للقطع بالحكم وبت الحق والوسيط شافع ويجوز له في الاصطلاح ما يحرم على الحاكم، فإن أبيا الصلح أعلم المدعي أن استحلاف خصمك يسقط حق دعواك ويمنع من سماع بينة إن كانت لك، فإن رغب عن الاستحلاف أقامهما، وإن رضي استحلفه فإذا حلف برئ من حق دعواه وتأثير بينة إن قامت له.
وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إليه من حق دعواه، وإن قال: يحلف ويأخذ ما ادعاه، أقبل الحاكم على المدعي فقال له: أ تحلف على دعواك؟ فإن قال: لا، أقامهما وإن قال: نعم، خوفه الله تعالى، فإن رجع عن اليمين أقامهما وإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه، وإن قال: لا أحلف حتى يحضر حقي، ألزم الحاكم خصمه بذلك.
فإن عاد بعد رد اليمين على المدعي فقال: أنا أحلف، لم يلتفت الحاكم إلى قوله إلا أن يختار خصمه، وإن امتنع المردود عليه اليمين منها سقط حق دعواه في المجلس، فإن أقام بينة فيما بعد بصحة دعواه حكم بها، وإن ادعى المقر أو المشهود عليه إعسارا يعلمه الحاكم أو تقوم به بينة في الحال لم يحبسه ولكن يقرر عليه ما يفضل من مكسبه عن قوته وعياله لغريمه، وإن لم يعلم ذلك من حاله ولا قامت به البينة حبسه وكشف عن أمره،