له ورجع بالميراث على من كان أخذه ورجعا عبدين، فإن ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق وتقبل شهادتهما في ذلك لأنهما أحييا حقه.
ولا بأس بشهادة المكاتبين والمدبرين وتقبل شهادة المكاتبين بمقدار ما عتقوا على ساداتهم، وكل من ذكرنا من العبيد والمكاتبين والمدبرين تقبل شهادتهم على أهل الاسلام إلا من استثنيناه من سادتهم ولأهل الاسلام ولمن خالف الاسلام من الأحرار والعبيد في سائر الحقوق والحدود وغير ذلك مما يراعى فيه الشهادة.
ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا إلى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص ويؤخذ بأول كلامهم ولا يؤخذ بآخره، ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الديون والحقوق والحدود، وإذا أشهد الصبي على حق ثم بلغ وذكر ذلك جاز له أن يشهد بذلك وقبلت شهادته إذا كان من أهلها.
باب شهادة النساء:
شهادة النساء على ثلاثة أضرب: فضرب منها لا يجوز قبولها على وجه، وضرب يجوز قبولها إذا كان معهن الرجال، وضرب يجوز قبولها وإن لم يكن معهن رجال.
فأما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه كان معهن رجال أو لم يكن فرؤية الهلال والطلاق فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وإن كثرت.
وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال فكالرجم فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على الرجل الرجم إن كان محصنا، وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك قبلت أيضا شهادتهن ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني، فإن شهد رجل وست نساء أو أكثر من ذلك لم يجز قبول شهادتهم وجلدوا كلهم حد الفرية، وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنى فادعت أنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها فإن كانت كما قالت درئ عنها الرجم والحد وجلد الأربعة حد الفرية وإن لم تكن كذلك رجمت أو حدت.