ادعاه مدعي الكل والثلثين يقسم بينهما نصفين، والسدس الذي هو بين النصف والثلث ادعاه مدعي الكل والنصف والثلثين يقسم أثلاثا بينهم، وبقي ثلث الأصل ادعاه الأربعة يقسم بينهم أرباعا وعلى هذا، ويعول في موضع العول كالمسائل الأول.
وقضى أمير المؤمنين ع في شخصين أخرج أحدهما خمسة أرغفة والآخر ثلاثة وجلس معهما ثالث فأكلوه جميعا فأصابهما ثمانية دراهم فاختلفا في قسمتها: بأن قسم الدراهم على ثلث الأرغفة فجعل لكل ثلث رغيف منها درهما، فحكم لصاحب الثلاثة بدرهم والباقي لصاحب الخمسة بعد أن قال لهما: اصطلحا، فأبيا إلا الحكم لأنه قال لهما: أ ليس كل واحد قد أكل مثل الآخر، فقالا: بلى، فقال: قد أكل كل واحد ثلاثة أرغفة إلا ثلث رغيف.
وقضى في جاريتين ولدت الواحدة ابنا والأخرى بنتا فتداعياه: أن يوزن لبنهما فأيهما كان أثقل فالابن لها.
وقضى في امرأة تزوجها شيخ فواقعها ومات على بطنها فولدت ابنا فقذفها إخوته بالفجور وأنكره إخوته فأمر الوالي برجمها، فذكرت قصتها له ع فأمر بردها، فلما كان الغد جاء بصبيان أتراب ومعهم ابنها وقال: العبوا، فلما ألهاهم اللعب صاح بهم فقاموا وقام الصبي من بينهم متوكئا على راحتيه فورثه من الشيخ وحد إخوته حد القذف، وقال: عرفت هذا من تكاة الصبي على راحتيه.
وروي: أنه قضى في شخصين اختصما في خص بين ملكيهما كل منهما يدعيه: لمن إليه معاقد القمط وعلى هذا إذا تداعيا حائطا بين ملكيهما فإن كان متصلا ببناء أحدهما اتصال البنيان أو كان لأحدهما فيه تصرف كالسقف والجذوع فهو له مع يمينه إذا لم يكن لغريمه بينة.
فإن تداعيا فرسا أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها كانت بينهما، وإن كان لكل واحد من الجارين على الحائط سقف أو جذع أو هو متصل ببناء كل منهما ولا بينة فهو بينهما، فإن تداعيا سقف غرفة والسفل لأحدهما والعلو لآخر ولا بينة فالسقف لصاحب الغرفة، فإن تداعيا عرصة الخان وعلوه لأحدهما وسفله للآخر والدرجة للعلو في صدره فهي